⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-1-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن المصاريف الادارية التى تطالب بها جهة الادارة والتى حددتها بملغ 144،413 جنيها تتمثل فى 10% من ختامى شركة قوطة للمقاولات . فانه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات تقضى بان للوزارة او المصلحة او السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد او خلال المهلة الاضافية ان تتخذ احد الاجرايئن التاليين وفقا لما تقضيه مصلحة العمل. (أ) شراء الاصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها ، من غيره على حسابه سواء بالممارسة او بمناقصات محلية او عامة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها . ويخصم من التامين المودع من المتعهد او من مستحقاته لدى المصلحة أو اية مصلحة حكومية اخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافا اليها مصروفات ادارية بواقع 5% من قيمة الاصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التاخير فى التوريد .......... ومن حيث ان المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لاحكام لائحة المناقصات والمزايدات التى تم التعاقد فى ظلها سواء نص فى شروط على اعمال احكامها ام لم ينص ، اذ يفترض علم وقبول المتعاقد مع جهة الادارة باساليب ووسائل تعاقد الجهة الادارية والنصوص التى تحكم عقودها ومن ثم قبول احكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشانه ومن ثم تحسب هذه المصروفات بسنبة 5% من الثمن الجديد طبقا للمادة 105 المشار اليها ، اذا انه ولوان هذه المادة وردت فى شان عقد التوريد الا انها الواجبة التطبيق فى شان عقود الاشغال العامة باعتبار انها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه والتى يفترض ان يعملها ويقبل حكمها عليه. ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم تستحق على المدعى عليه مصاريف ادارية تحسب بواقع 5% من ختامى الاعمال التى اسندت الى شركة قوطه للمقاولات والبالغ قدره 4325،4131 جنيها وبذلك تبلغ قيمة هذه المصاريف 572،206 جنيها .