⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1136 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-2-22 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع الى احكام المادة 226 من القانون المدنى وهى من الاصول العامة للالتزامات التى جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيقها على الروابط العقدية الادارية انه متى كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار عند الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به فانه يكون ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قدرها 4% فى المسائل المدنية ....... وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق والعرف التجارى تاريخا آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره . المستفاد من ذلك ان مناط استحاق فوائد التاخير من تاريخ المطالبة القضائية طبقا للمادة 226 من القانون المدنى ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وان يتاخر المدين فى الوفاء به . ولما كانت قيمة فسائل النخيل التالفة التى لم ير الحكم المطعون فيه استحقاق الفوائد القانونية بالنسبة لها انما تمثل تعويضا مترتبا على اخلال المطعون ضده بالتزامه التعهدى بالمحافظة على فسائل النخيل عند قلعها ونقلها وحزمها ، وقد ترتب على هذا الاخلال تلف كمية الفسائل المشار اليها والتى حدد العقد قيمة الفسيلة الواحدة منها بمبلغ 165 مليما الا ان الجهة الادارية اقتصرت على المطالبة بمبلغ مائة وخمسين مليما للفسيلة الواحدة على اساس ان هذا هو المبلغ الذى عوضت على اساسه اصحاب هذه الفسائل ومن ثم يتعين الحكم بالزام المدعى عليه بالفوائد القانونية بالنسبة الى مبلغ التعويض المستحق عن الفسائل التالفة وقدره 350 مليم و 2572 جنيه .