الطعن رقم 1136 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-2-22
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان التعويض يختلف فى طبيعته وغايته عن مصادرة التامين الذى يعد احد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى عقود الادارة والتى مردها الى ما يتميز به العقد الادارى من طابع خاص يتمثل فيه تغليب المصلحة العامة ما عداها عن طريق تمتع الادارة فى العقد الادارى بسلطات متعددة منها حقها فى مصادرة التامين ، ومن هنا فانه لا تثريب على الجهة الادارية ان يجتمع لها فى حالة فسخ العقد مصادرة التامين مع استحقاق التعويض اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا على ان الجمع بينهما رهين بان لا يحظر العقد صراحة هذا الجمع وهذا هو الشان فى العقد موضوع النزاع .
الثابت من شروط العقد سالفة الذكر ان حق الجهة الادارية فى مصادرة التامين ليس حقا مطلقا بل يقف عند حدود معينة وهى ان لا يجاوز 10% من قيمة الفسائل التى لم يقم المدعى عليه بتوريدها ،ولما كان الثابت ان المدعى عليه لم يقم بقلع ونقل العدد المتفق عله من الفسائل وقدره مائة الف فسيلة ولم يسلم منها غير 2496 فسيلة صالحة وذلك على الرغم من اعطائه مهلة اضافية للتوريد وبذلك يكون مجموع الفسائل التى لم يقم بتسايمها 97501 فسيلة ،وتبلغ قيمتها 16087 جنيها وبذلك لا يحق للوزارة وفقا للعقد ان تصادر من هذا التامين سوى عشرة فى المائة- من قيمة ما لم يورده- وقدرها 1609 جنيها بمراعاة ان ثمن الفسيلة الواحدة وفقا للعقد 165 مليما ، وتكون مصادرة الوزارة لكامل التامين البالغ قدره 1650 جنيها مخالفة لشروط العقد الامر الذى يتعين معه استنزال الفرق وقدره واحد واربعون جنيها من المبالغ المطالب بها .