الطعن رقم 1451 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-11-9
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الفقرة الاولى من المادة (53) من لائحة المناقصات والمزايدات تنص على انه مع مراعاة احكام المادة (76) اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائى فى المدة المحددة له فيجوز للجهة الادارية المتعاقدة موجب اخطار بسيط بكتاب موصى عليه ودون حاجة لاتخاذ اية اجراءات اخرى او الالتجاء الى القضاء ان تلغى العقد وتصادر التامين المؤقت او ان تنفذه كله او بعضه على حساب صاحبه بمعرفة تلك الجهة أو بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعطائه او بممارسة او بمناقصة عامة او محلية .
ومن حيث انه ولئن كان مقتضى هذه المادة ان جهة الاداة - فى حالة تخلف الراسى عليه العطاء عن سداد التامين النهائى - بالخيار بين انهاء الرابطة العقدية ومصادرة التامين او التمسك بالعقد وتنفيذه على حسابه ، الا ان مصادرة التامين المؤقت ، فى حالة الغاء العقد لا يعدو فى حقيقته تعويضا عما اصاب جهة الادارة من ضرر وليس فى هذا الحكم ما يفيد انه قصد به الخروج على القواعد العامة فى العقود الادارية التى تجيز المطالبة بتعويض عن الاضرار التى تلحق الادارة اذا جاوزت قيمتها ذلك التأمين .