الطعن رقم 562 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-4-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن حق المتعاقد فى العقد الادارى فى التعويض العادل عن الاضرار التى لحقت بمركزه التعاقدى اوتقلب ظروف العقد المالية بسبب ممارسة جهة الادارة سلطاتها فى تعديل العقد وتحويره بما يتلائم والصالح العام انما ينصرف اثره وتقوم مقتضياته حيث تمارس جهة الادارة من جانبها وحدها وبارادتها المنفردة تعديل العقد اثناء تنفيذه تبعا لمقتضيات سير المرفق العام- اما تعديل العقد بعد ابرامه بارادة مشتركة سوية لطرفيه معا شان ما يترتب فى علاقات الافرار فيما بينهم فلا يترتب لاى منهما مثل هذا الحق فى التعويض الا بقدر ما يثمره اتفاقهما المشترك كذا فان اعفاء المتعاقد مع الادارة من تنفيذ بعض التزاماته ومباشرة جهة الادارة تنفيذها بنفسها فى اطار من حقها المقرر فى التنفيذ المباشر بعد اذ ثبت تعثره فى هذا التنفيذ وتقاعسه عن النهوض بمقتضياته لا يستوى مسوغا لتعويضه عن هذا الاعفاء وانما وعلى نقيض ذلك قد يستقيم وجها لمساءلته عن اخلاله بالتزامه وترتيب مسئوليته قبل جهة الادارة عن هذا الخطأ العقدى وعليه فان اعفاء المدعى من تنفيذ اعمال تركيب الطلمبات اكتفاء باشرافه على هذا التركيب لقاء مبلغ 30 جنيها عن كل طلمبة ، بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين عدل من احكام العقد الاصلى فى هذا الشان الامر الذى يناى عن ان يكون من قبيل ممارسة جهة الاداة سلطاتها فى تعديل العقد ، وكذا اعفاء المدعى من توريد المحولات بعد ان استطال تقاعسه عن توريدها وثبت تراخيه المخل فيه اذ ابدى فى 4 من اغسطس سنة 1962 انه تلقى عروضا من بلغاريا بشان هذه المحولات وانه بصدد عرض مواصفاتها على الطاعنة ولم يتم توريدها من قبله حتى 27 من اكتوبر سنة 1964 اذ اضطرت الطاعنة الى شرائها بمعرفتها ... ، ليس فى ذلك فى مجموعه ما ينهض سندا لتعويض المدعى على اى وجه ومن ثم فقد جانب الحكم الطعين صحيح القانون فيما قضى له به من التعويض فى هذا الشان .