⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد اداى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه عن النعى على الحكم رفض القضاء بالتضامن فان المادة 279 من القانون المدنى وهى من الاصول العامة فى الالتزامات التى تسرى فى مجال العقود الادارية- تنص على ان التضامن بين الدائنين والمدنيين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون ، ولا يقصد بهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى - الى وجوب اشتراطه بصريح العبارة ، فقد تنصرف اليه الادارة ضمنا ولكن ينبغى ان تكون دلالة الاقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها ، فاذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب ان يؤول لنفى التضامن لا لاثباته فليس يكفى لقيام التضامن ان تكون الظروف مرجحة قيامه بل يجب ان تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالا للشك فى توفره وعلى من يدعى التضامن ان يقيم الدليل عليه ، وعند الشك يعتبر التضامن غير قائم . ومن حيث ان المدعى عليهما وان كانا قد تقدما معا الى المناقصة ووقعا العقد الا انه لم يرد بالعقد ولا بالاوراق اللاحقة مثل كتب الضمان وغيرها ما ينبىء عن قيام التضامن بينهما فى اية مرحلة من مراحل التعاقد او التنفيذ ولما كانت المدعية قد طلبت الحكم عليهما متضامنين دون ان تقدم اى دليل من الاوراق على وجود التضامن لذلك يكون هذا الطلب غير قائم على اساس من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه قد اصاب الحق فيما تضمنه قضاؤه من رفض هذا الطلب .ولا صحة فى القول بان العملية مثار المنازعة عملية تجارية بالنسبة للمدعى عليهما وان العرف التجارى يقضى بوجود تضامن بين الملتزمين المتعددين بالديون دون حاجة لنص خاص فى العقد او القانون ، لا صحة فى ذلك لان الدين المطالب به ناشىء عن تنفيذ عقد ادارى يستقل كاصل عام بمبادئه واحكامه عن تلك التى تحكم روابط القانون الخاص وهو الامر الذى لا يلتزم معه القضاء الادارى بتطبق احكام القانون الخاص على الروابط العقدية الادارية وانما يستانس بها القدر الذى لا يتعارض مع طبيعة هذه الروابط واستهداء بهذه القواعد سارت هذه المحكمة فى قضائها فى مجال العقود الادارية على الاستئناس ببعض احكام القانون المدنى ومن بينها احكام التضامن باعتبار انها من الاصول العامة فى الالتزامات الواجبة الاتباع فى شان العقود الادارية وذلك دون التقيد بالقواعد التجارية فى هذا الشان .