⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-6-19 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1962 تنص على أنه " لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة والشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات ........ ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الاعمال العرضية التى لا تستغرق انجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد " ويبين من هذا النص أن خطر الجمه بين المعاش والمرتب اللذين يعنيهما يناط بوجود علاقة عمل بين صاحب المعاش والمرتب اللذين يعنيهما يناط بوجود علاقة عمل بين صاحب المعاش واحدى تلك الشركات ، ويستوى فى ذلك أن يعين صاحب المعاش على وظيفة من وظائف الشركة ذات فئة معينة وأن يتعاقد بمكافأة لأداء عمل موقوت بالشركة يستغرق انجازه أكثر من ستة أشهر أ وانما تستثنى الاعمال العرضية التى لا تستغرق مثل تلك المدة. ومن حيث أن التكييف الصحيح لتعاقد مورث المطعون ضدهم مع الشركة المشار إليها يجب أن يستمد من حقيقة ما تضمنه نصوص العقد ولا يقف الامر عند ظاهر الالفاظ التى يطلقها طرفاه كما لا يتوقف على ما يسلكه غيرهما فى اعتباره للعقد بما لا يتفق وصحيح وصفه - اذ يبين من نصوص ذلك العقد ان المورث قد التزم أن يعمل لدى تلك الشركة المشتغلة بالنشاط الهندسى فيما تقوم عليه من اعمال فنية تتعلق بتخصصه وان يدرس النواحى الميكانيكية والكهربائية ويشرف على تنفيذها فى مشروعات العمليات التى تتولاها الشركة عن طريق المناقصات أو غيرها وقد التزم فى سبيل أداء ذلك أن يحضر الى مقر الشركة كلما كلفته هذا وأن يمكث فيه حتى يفرغ من الاعمال التى تعهد اليه ، ويتقاضى عن كل ذلك مثوبة قدرت سنويا واتيح له استيفاؤها منجمة كل شهر ، والعقد من واقع تلك الاحكام يذر مورث المطعون ضدهم فى تبعية قانونية للشركة التى ينفذ أعملها خاضعا لأوامرها فى هذا التنفيذ . ويكون العقد من عقود العمل ، واذا استمر تنفيذه سنين فيخرج من الاعمال العريضة التى أشار اليها نص الحظر المشار اليه ، وينطبق عليه ذلك الحظر من القانون رقم 77 لسنة 1962 ، ويكون مورث المطعون ضدهم قد قبض المعاش بغير وجه حق منذ تملكت الدولة الشركة التى يعمل لديها بالتأميم .