⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-4-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- أنه من الاصول المسلمة ان الادارة لا تستوى مع الافراد فى حرية التعبير عن الارادة فى ابرام العقود - ادارية كانت أو مدنية - ذلك انها تلتزم فى هذا السبيل باجراءات واوضاع رسمها الشارع فى القوانين واللوائح كفالة لاختيار افضل الاشخاص للتعاقد سواء من حيث الاهلية اوحسن السمعة او الكفاية الفنية او المالية ،وضمانا فى الوقت ذاته للوصول الى انسب العروض واكثرها تحقيقا للصالح العام بحسب الغاية التى تستهدفها الادارة من ابرام العقد ، وجلى من ذلك ان العقد الذى تكون الادارة احد اطرافه - سواء كان عقدا اداريا أو مدنيا - انما يمر - حتى يكتمل تكوينة بمراحل متعددة ويسلك اجراءات شتى وفقا للاحكام والنظم السارية حسب الاحوال . 2- ينبغى التمييز فى مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه الادارة وبين الاجراءات التى تمهد بها لابرام هذا العقد او تهيىء لمولده ذلك انه بقطع النظر عن كونه العقد مدنيا أو اداريا فان من هذه الاجراءات ما يتم بقرار من السلطة الادارية المختصة له خصائص القرار الادارى ومقوماته من حيث كونه افصاحا عن ارادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون ومثل هه القرارات وان كان تسهم فى تكوين العقد وتستهدف اتمامه تنفرد فى طبيعتها عن العقد مدنيا كان أو اداريا وتنفصل عنه ، ومن ثم يجوز لذى شان الطعن فيها بالالغاء استقلالا ويكون الاختصاص نظر طلب الالغاء والحال كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ذلك ان المناط فى الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف ومن المسلم ان الاختصاص المتعلق بالوظيفة من النظام العام . 3- لجنة البت سواء فى المناقصة او المزايدة انما تختص باتخاذ ما لزم من الاجراءات لتعيين افضل المناقصين او المتزايدين وفقا لما رسمه القانون وذلك حتى يتسنى للسلطة الادارية المنوط بها ابرام العقد مباشرة اختصاصها فى هذا الشان ، وليس من شك فى ان قرار لجنة البت بارساء المناقصة او المزايدة انما هو فى طبيعته على ما سلف البيان قرار ادارى نهائى اذ يجتمع له مقومات القرار الادارى من حيث كونه صادرا من جهة ادارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون واللوائح بقصد احداث مركز قانونى تحقيقا لمصلحة عامة ،وليس ابلغ فى الدلالة على صدق هذا النظر من ان جهة التعاقد انما تلتزم حال انصراف ارادتها الى ابرام العقد بالتعاقد مع المناقص أو المزايد الذى عينته لجنة البت وليس لها ان تستبدل به غيره .