الطعن رقم 456 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-4-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه من الاصول المسلمة ان الادارة لا تستوى مع الافراد فى حرية التعبير عن الارادة فى ابرام العقود ادارية كانت او مدنية- ذلك انها تلتزم فى هذا السبيل باجراءات واوضاع رسمها الشارع فى القوانين واللوائح كفالة لاختيار افضل الاشخاص للتعاقد سواء من حيث الاهلية أو حسن السمعة او الكفاية الفنية او المالية ، وضمانا فى الوقت ذاته للوصول الى انسب العروض واكثرها تحقيقا للصالح العام بحسب الغاية التى تستهدفها الادارة من ابرام العقود وجلى من ذلك ان العقد الذى تكون الادارة احد اطرافه - سواء كان عقدا اداريا او مدنيا - انما يمر - حتى يكتمل تكوينه - بمراحل متعددة ويسلك اجراءات شتى وفقا للاحكام والنظم السارية حسب الاحوال .
ينبغى التميز فى مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه الادارة وبين الاجراءات التى تمهد بها لابرام هذا العقد أو تهيىء لمولده ذلك انه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا او اداريا فان من هذه الاجراءات ما يتم بقرار من السلطة الادارية المختصة له خصائص القرار الادارى ومقوماته من حيث كونه افصاحا عن ارداتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون ومثل هذه القرارات وان كانت تسهم فى تكوين العقد وتستهدف اتمامه فانها تنفرد فى طبيعتها عن العقد مدنيا كان او اداريا وتنفصل عنه ، ومن ثم يجوز لذى الشان الطعن فيها بالالغاء استقلالا ويكون الاختصاص بنظر طلب الالغاء والحال معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ذلك ان المناط فى الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف ومن المسلم ان الاختصاص بالوظفة من النظام العام .
لجنة البت سواء فى المناقصة او المزايدة انما تختص باتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتعيين افضل المناقصين او المتزايدين وفقا لما رسمه القانون وذلك حتى يتسنى للسلطة الاداية المنوط بها ابرام العقد مباشرة اختصاصها فى هذا الشان ،وليس من شك فى ان قرار لجنة البت بارساء المناقصة او المزايدة انما هو فى طبيعته على ما سلف البيان قرار ادارى نهائى اذ يجتمع له مقومات القرار الادارى من حيث كونه صادرا من جهة ادارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون واللوائح بقصد احداث مركز قانونى تحقيقا لمصلحة عامة .وليس ابلغ فى الدلالة على صدق هذا النظر من أن جهة التعاقد ان ام تلتزم حال انصراف ارادتها الى ابرام العقد بالتعاقد مع المناقص او المزايد الذى عينته لجنة البت وليس لها ان تستبدل به غيره ..