⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1008 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-4-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط الفصل فى المنازعة الراهنة هو تبين الأثر القانونى المترتب على قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1968 بضم سنة الى مدة خدمة المطعون ضده المحسوبة فى المعاش ، وما اذا كان من مقتضى الضم ان يؤخذ فى الاعتبار عند تسوية معاش المدعى على أساس متوسط الماهية فى السنتين الاخيرتين أن تكون السنة المضمومة هى أحدى هاتين السنتين فيراعى مرتبه خلالها والذى كان سيصل اليه بالعلاوات وما يترتب على ذلك من إعادة تسوية معاشه على هذا الوضع ، ومن ثم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك فى الفترة التالية لتاريخ احالة المدعى الى المعاش فى 15/6/1968 حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه ، وفى هذه الحالة يقضى برفض الطعن مع الزام الجهة الادارية المصروفات ، أم أن أثر الضم مقصور على مجرد زيادة عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش وتسوية معاش المدعى تبعا لذلك على أساس متوسط السنتين الاخيرتين دون النظر الى المدة المضمومة وبغير اخلال باحقيه المدعى فى تسوية معاشه طبقا للقانون رقم 28 لسنة 1974 الذى أدركه بعد رفع الدعوى ، وفيما نص عليه فى المادة 7 من عادة تسوية المعاش لمن بلغ سن التقاعد قبل العمل به على أساس مرتب الدرجة أو الفئة التى يتقرر أحقيته فى العود اليها لولا بلوغ سن التقاعد ، وفى هذه الحالة يقضى بالغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى بدزن رسوم طبقا لهذا القانون . ومن حيث ان الثابت من أوراق الطعن أن المدعى بعد حصوله على بكالوريوس كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1930 تدرج فى سلك الوظائف الهندسية بالهيئة العامة للسكك الحديدية حتى وصل الى الدرجة الثانية ( كادر القانون رقم 46 لسنة 1964 ) بمرتب مقداره 111.687 ج فى 1/5/1968 وكان يبلغ السن القانونية للاحالة الى المعاش فى 21 من ديسمبر سنة 1969 ، الا انه صدر فى 15 من يونية سنة 1968 قرار من رئيس الجمهورية رقم 855 لسنة 1968 باحالته الى المعاش مع ستة من زملائه من العاملين بهيئة السكك الحديدية ، وفى 25 من يولية سنة 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1968 - استنادا للقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ناصا على " ضم سنة الى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لكل من السادة الموضحة أسماؤهم فى القرار " ومن بينهم المدعى . ومن حيث ان قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 المعامل به المدعى نص فى المادة 15 على أن " تكون تسوية المعاشات بصفة عامة باعتبار متوسط الماهيات التى استولى عليها الموظف فى السنتين الاخيرتين من خدمته ، على أن من يفصل من الخدمة لبلوغه سن الستين يسوى معاشه باعتبار متوسط الماهية فى السنة الاخيرة - ويجب أن تكون مدة السنة أو السنتين مدة خدمة حقيقية ..... أما معاشات الموظفين المرفوتين بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر فتكون تسويتها على أساس الماهية الاخيرة وكذلك الحال فى المعاشات التى تمنح بسبب العاهة أو المرض والمعاشات الخاصة أيضا ، كما نص القانون السالف الذكر فى المادة 20 على أن " من يرفت من خدمة الحكومة من الموظفين الدائمين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء ( يقابلة قرار من رئيس الجمهورية ) يكون له حق فى المعاش أو المكافأة . ويكون حساب المعاش أو المكافأة بمقتضى القواعد الآتية : 1- .................. 2 - ............... 3 - .................... 4 - اذا كانت مدة خدمة الموظف خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس عشرة سنة يعطى معاشا يعادل جزءا من خمسين جزءا من ماهيته الأخيرة أو من متوسط الماهية حسب الحالة عن كل سنة من سنى خدمته مع عدم تجاوز النهايات العظمى المقررة فى المادة 17 " . ومن حيث انه يخلص من النصوص المتقدمة ان القاعدة العامة فى تسوية معاشات التقاعد هى حسابها على اساس متوسط الماهيات فى السنتين الاخيرتين من الخدمة ويستثنى من هذه القاعدة : 1 - معاشات المرفوتين بسبب بلوغ سن الستين فتسوى على أساس متوسط الماهيات فى السنة الاخيرة من الخدمة 2 - معاشات المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر والمعاشات التى تمنح بسبب العاهة أو المرض والمعاشات الخاصة وتسوى على أساس الماهيات الاخيرة . ومن حيث أنه متى كان المدعى قد أحيل الى المعاش بقرار رئيس الجمهورية رقم 855 لسنة 1968 - قبل بلوغة السن القانونية - استنادا الى المادة (77) من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تنص على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الاسباب الآتية " 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة 2 - الفصل بقرار من رئيس الجمهورية " فان معاشه يسوى على أساس القاعدة العامة سالفة الذكر ، أى على أساس متوسط الماهيات فى السنتين الاخيرتين من الخدمة - ولا يغير مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1968 بضم سنة الى مدة خدمة المدعى المحسوبة فى المعاش ، فلا تعتبر هذه السنة احدى السنتين الاخيرتين من الخدمة اذ يقتصر أثر القرار الجمهورى السالف الذكر على زيادة عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش بمقدار سنو واحدة دون مراعاة مرتب المدعى خلال السنة المضمومة وأية ذلك بأن القانون القانون رقم 37 لسنة 1929 جعل من بين مقومات القاعدة العامة المشار إليها تكون مدة السنة أو السنتين مدة خدمة حقيقية أى مدة خدمة فعلية تقاضى عنها المدعى مرتبا جرى عليه حكم الاستقطاع للمعاش الامر غير المتوافر فى حالة المدعى ، فضلا عن أن نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1968، قد اقتصر على ضم سنة إلى مدة خدمة المدعى المحسوبة فى المعاش ولم ينص على حساب مدة الخدمة الباقية على انتهاء مدة الخدمة الاصلية للمدعى أو على مدة سنة منها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقية المدعى فى أن يسوى معاشه على اساس متوسط الماهية فى السنتين الاخيرتين مع اعتبار مدة السنة المضمومة احدى هاتين السنتين ومراعاة مرتبه خلال هذه السنة قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتعين الغاؤه .