الطعن رقم 30 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-14
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واذا كان نصيب الطاعن فى الوقف مجهلا وغير معلوم بسبب عدم فسخه عند العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فان ذلك لا يمس حقوق الطاعن ولكنه يؤثر فقط فى تحديد المساحة التى تستولى عليها الحكومة مكانا وقدرا واذا صح ما ينعيه الطاعن على التقرير المطعون فيه من اعتباره ان القسمة التى تمت بين المستحقين سنة 1948 قسمة نهائية فى حين انها كانت قسمة ادارة واستغلال فان هذا التجريح للقرار لا ينال من حقيقة ان اطيان الوقف اصبحت ملكا حرا منذ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وان نصيب الطاعن اصبح مملوكا ملكية تامة منذ هذا التاريخ حتى لو لم يتم قسمته الا فى سنة 1963 - والطاعن نفسه يقر فى المذكرة التكميلية التى قدمها للمحكمة بان ملكيته لنصيبه فى الوقف انشأها القانون رقم 180 لسنة 1952 ولم يقررها له ، وقد زالت بذلك صفة الوقف عن هذه الاطيان منذ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 واصبحت قسمتها تنصب على ملك حر مملوك للمستحقين وتتولاه لجنة القسمة وليس فى قيام هذه اللجنة بمهمة قسمة الاطيان ما يؤثر على تكييف طبيعتها بانها ملك حر للمستحقين من سنة 1952 .