⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-4-14 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بالاطلاع على قانون المخابرات العامة - الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1971 - تبين أنه ينص فى المادة 35 منه على أنه " يجوز اعارة أو ندب العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للعمل فى المخابرات العامة ولا يكون للجهات المعارين أو المنتدبين منها عسكرية أو مدنية أى اشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو اعارتهم ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الاصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب اليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون " وتنص المادة 68 من القانون المذكور - معدلة بالقنون رقم 105 لسنة 1976 - على أن " تطبق قوانين المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون فى المسائل الآتية : (أ) ............. (هـ) حساب مدة الخدمة بالمخابرات العامة مضاعفة فى المعاش وينتفع بحكم هذا البند أفراد المخابرات العامة ممن خدموا بالجمهورية العربية اليمنية اعتبارا من 27/9/1962 وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4395 لسنة 1965 وممن خدموا بالمخابرات العامة أثناء الاعتداء الثلاثى أو منذ عدوان يونيو سنة 1967 " ويتضح من المادة 68 المذكورة أنها حددت على سبيل الحصر الذين تنطبق عليهم قوانين المعاشات العسكرية فى خصوص حساب مدة الخدمة بالمخابرات العامة مضاعفة فى المعاش وهم رئيس المخابرات العامة ونائبه وأفراد المخابرات العامة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1976 وأفراد المخابرات العامة الذين خدموا بالجمهورية العربية اليمنية اعتبارا من 27/9/1962 أو بالمخابرات العامة أثناء الاعتداء الثلاثى أو منذ عدوان يونيو سنة 1967 ومن ثم يخرج عن نطاق هذا الحصر المعارون والمنتدبون كل الوقت للمخابرات العامة باعتباراهم ليسوا أفراد بالمخابرات العامة فى مفهوم النص المذكور . ومن حيث أنه - من ناحية أخرى - فان هؤلاء المعارين والمنتدبين كل الوقت لا تطبق عليهم المادة 68 من قانون المخابرات العامة استنادا الى ما ورد فى المادة 35 من القانون المذكور من أن تكون لهم " جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة " لأن المشرع أردف قوله " وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه المعار أو المنتدب من وظيفته المعار أو المنتدب اليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون " فدلل المشرع بذلك على أن المقصود بالمزايا التى تمنح للمعارين والمنتدبين المذكورين ، هو المزايا المادية المملوسة التى يتمتع بها نظراؤهم من أفراد المخابرات العامة طوال مدة اعارتهم أو ندبهم كل الوقت للمخابرات العامة ومن ثم يخرج من عدد تلك المزايا حساب مدة الخدمة بالخابرات العامة ، مضاعفة فى المعاش لأنها ميزة لفرد المخابرات العامة مضافة الى بعد انتهاء خدمة هذا فضلا عن كونها ميزة استثنائية قد جاءت على خلاف الاصل العام الذى يقضى بأن مدد الخدمة الفعلية هى التى تحسب فى المعاش ومن المقرر أن القواعد الاستثنائية لا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها . ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الطعن الماثل يكون قائما على غير أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين رفضه .