⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-4-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه من المقرر كأصل عام ان المعول عليه فى تكييف العقود ليس ما يخلعه عليها العاقدون من أوصاف وما يطلقون عليها من نعوت ومسميات وانما هو حقيقة ما عناه العاقدون من ابرامها وفقا لما يكشف عنه واقع الحال ،واذا كان مسلما ان العقد هو وليد الارادة المشتركة للعاقدين وليس ثمرة الارادة المنفردة لايهما فمن ثم كان لزاما فى مقام تفسير العقد التعرف على الارادة المشتركة للعاقدين وتقضى النية الحق لهما وذلك من خلال استجلاء عبارات العقد واستظهار مدلولها الحق دون الوقوف فى هذا الصدد عند المعنى الحرفى للالفاظ التى تخيراها للتعبير عما قصدا اليه من ابرام العقد ، غنى عن البيان ان المدار فى تفسير العقد انما هو باعتباره كلا لا يتجزأ بحيث لا يسوغ استخلاص الحكم فى هذا الخصوص من نص او عبارة بعينها استقلالا عن سائر النصوص والعبارات او بمعزل عنها وذلك كله بمراعاة طبيعة التعامل وما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين العاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . ومن حيث انه بمطالعة الاتفاق المبرم فى التاسع من نوفمبر 1983 محل المنازعة بان انه قد تضمن ما نصه " فى تاريخه ادناه انا الموقع على هذا بخطى ادناه جناب الخواجة ......... من الرعايا اليونانية ومقيم قد استلمت مبلغ 1100ج " الف ومائة جنيه مصريا من ............. من الرعايا المصرية ومقيم ......... وهذا المبلغ المبين اعلاه رهن على اطيان زراعية بزمام تلا وقدره 13 س ر 19 ط ر 7 ف سبعة أفدنة وتسعة عشر قيراطا وثلاثة عشر سهما على قطعتين الاولى ....... وقد رهنت الى .......... الاطيان المذكورة نظير المبلغ الموضح اعلاه حتى يتم ثم اضحى بيع الوفاء الصادر به العقد المتقدم بيعا باتا مرتبا لكل آثاره منذ ابرامه فى التاسع من نوفمبر سنة 1938 ) .