الطعن رقم 831 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عفو
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان العقار بالتخصيص كما عرفته المادة 82 من القانون المدنى هو المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار واستغلاله ،وجلى من هذا النص ان مناط اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص ان يكون مالك المنقول هو نفس مالك العقار الاصلى ، فلا يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول المؤجر كما هو الشان بالنسبة للمدعى ،ومرد ذلك هو الى ان اضفاء صفة العقار بالتخصيص على المنقول الملحق بالعقار اساسه مصلحة هذا العقار والمالك هو الذى يمثل هذه المصلحة .المستفاد من تقرير الخبير المقدم فى الطعن ان الجانب الاكبر من المنقولات المملوكة للمستاجر والتى لم ترد فى محضر الجرد الثابت التاريخ فى 16 من مايو 1953 - وبصفة خاصة لا يمكن نزعها بدون تلف ، ومن ثم فانها اضحت بهذا الاتصال عقارات بطبيعتها ويشملها نزع اللكية اما المنقولات الاخرى المملوكة للمطعون ضده والتى لم تتصل بالعقار المنزوعة ملكيته اتصال قرار فانه لا يسوغ - وفقا لاحكام نزع الملكية المشار اليه- نزع ملكيتها لنزع ملكية العقار ،وبهذه المثابة يكون القراران المطعون فيهما قد خالفا القانون فيما تضمناه من نزع ملكية هذه المنقولات ويتعين من ثم القضاء بالغائهما فى هذا الشق منها .