الطعن رقم 307 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-2-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 المعامل به المدعى نص فى المادة 11 منه على أن المدة التى تقضى فى الحرب سواء كانت فى العسكرية البرية أو البحرية أو قوة طيران الحربى تحسب فى تسوية المعاشات أو المكافآت بالكيفية المقررة فى قانون المعاشات العسكرية ويعطى حكم المدة التى تقضى فى الحرب كل مدة يقتضيها الموظفون الملكيون الذين يلحقون بالعمل فى منطقة حربية أثناء الحرب ونص القانون رقم 29 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية فى المادة 9 فقرة أولى على أن " تحسب مدة الخدمة فى زمن الحرب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقى فى تسوية المعاش أو المكافأة ويكون اثبات وجود زمن الحرب فى تطبيق هذه المادة بمقتضى أمر ملكى ، ومن اختصاص وزير الحربية تعيين رجال العسكرية الذين يكونون اشتركوا مباشرة فى الاعمال الحربية بحيث ينتفعون بأحكام هذه المادة .
ومن حيث أن الواضح من هذين النصين أن مدة الخدمة فى زمن الحرب تحسب طبقا للقانونين سالفى الذكر - فى تسوية المعاش أو المكافأة باعتبار ضعف مقدارها الحقيقى ويثبت زمن الحرب بأمر ملكى أو بقرار من رئيس الجمهورية الا أن المشرع غاير فى تحديد المنتفعين بهذا الحكم بين أفراد القوات المسلحة وبين العاملين المدنيين فبالنسبة للفئة الاولى ، استلزم لافادتهم أن يصدر قرار من وزير الحربية بتعيين الاشخاص الذين يكونون اشتركوا مباشرة فى الاعمال الحربية أما بالنسبة للفئة الثانية فأنه اكتفى بالنسبة لهم بأن يكونوا قد ألحقوا بالعمل فى منطقة حربية أثناء الحرب ولا اختصاص لوزير الحربية قد تعيين أسماء الموظفين المدنيين الذين ينتفعون بهذا الحكم لأن مناط تطبيقه عليهم أن يتحقق فى شأنهم قضاء المدة فى منطقة حربية أثناء الحرب .
ومن حيث أن الثابت انه صدر عن الحرب العالمية الثانية فى الفترة من 3/9/1939 حتى 15/8/1945 الامر الملكى رقم 32 لسنة 1952 فى 6/5/1952 باثباتها ، كما صدر عن حرب فلسطين الواقعة فى الفترة من 15/5/1948 حتى 24/2/1949 الامر الملكى رقم 50 لسنة 1951 بتاريخ 15/11/1950 وصدر عن العدوان الثلاثى فى الفترة من 28/10/1956 حتى 1/3/1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1957 وأنه ولئن لم يصدر قرار من وزير الحربية بتعييت أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا مباشرة فى الاعمال الحربية الا انه صدر قرار وزير الحربية رقم 540 لسنة 1952 بانتفاع جميع الضباط المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين كانوا فى خدمة القوات المسلحة أثناء فترة الحرب العالمية الثانية ، وتقرر الادارة أن ذلك أغنى عن قرار بتعيين أسماء الافراد الذين اشتركوا مباشرة فى الاعمال الحربية كما أغنى عن اصدار قرار بتحديد مناطق معينة باعتبارها مناطق حربية .
ومن حيث ان الهيئة العامة للسكك الحديدية تذكر بالنسبة للمدعى أنه عن المدة من 3/9/1399 الى 15/8/1945 مدة الحرب العالمية الثانية ) فقد وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة على حسابها مضاعفة فى المعاش لأن أعمال المدعى كانت خلالها متصلة اتصالا مباشرا بالأعمال الحربية ، وعن المدة من 15/5/1948 حتى 24/2/1949 ( مدة حرب فلسطين ) فلم يتقدم المدعى بطلب لحسابها وعن المدة من 28/10/1956 الى 1/3/1957 (الاعتداد الثلاثى) فلم يوافق على حسابها رئيس مجلس ادارة الهيئة ، لأنه رأى أن أعمال المدعى غير متصلة اتصالا مباشرا بالأعمال الحربية - ومتى كان المناط فى حساب مدد الحرب مضاعفة فى المعاش بالنسبة للعاملين المدنيين هو قضاء هذه المدد فى منطقة حربية أثناء الحرب كما سبق البيان ، هو وانه ولئن كان لم يصدر قرار بتحديد هذه المناطق فى خلال المدد المطلوب حسابها مضاعفة فى المعاش الا أن ذلك ليس من شأنه أن يضيع حق المدعى فى الانتفاع بهذا الحكم اذا كانت الادارة لا تنكر عليه انه الحق بالعمل فى مناطق حربية أثناء هذه المدد ، أو فى بعضها ومتى كانت الادارة قد سلمت بأن أعمال المدعى فى فترة الحرب العالمية قد قضت فى منطقة حربية أثناء الحرب بل أنها متصلة اتصالا مباشرا بالأعمال الحربية ، وأن النسبة لمدة حملة فلسطين لم يتقدم المدعى بطلب لضمها مما يفيد انها لا لاتنازع فى قضاء المدعى فى منطقة حربية وقد قررت وزارة الحربية انه لم يصدر قرار من قيادتها بتعيين رجال القوات المسلحة الذين يكونوا قد اشتركوا مباشرة فى الاعمال الحربية اكتفاء بتقرير قادة جميع الضباط الذين كانوا فى خدمة القوات المسلحة أثناءفترة الحرب العالمية الثانية وأن ذلك أغنى عن اصدار قرار بتحديد مناطق معينة باعتبارها مناطق حربية فانه يكون من حق المدعى أن تحسب مدة خدمته فى هاتين الفقرتين مضاعفة فى المعاش ، أما بالنسبة لمدة العدوان الثلاثى فانه مادام ان جهة الادارة قد قررت صراحة أن اعمال المدعى خلالها غير متصلة اتصالا مباشرا بالأعمال الحربية ولم يقدم المدعى دليل ينفعه ذكرته الادارة أو يثبت قيامه بالعمل فى منطقة حربية فانه لا صحة لحسابها مضاعفة فى المعاش .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون على مقتضى ما تقدم قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من حساب مدتى الحرب العالمية الثانية وحمله فلسطين مضاعفة فى المعاش بالنسبة للمدعى بينما اخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من حساب مدة العدوان الثلاثى مضاعفة فى المعاش فيما يتعين معه الحكم بالغائه فى هذا الخصوص وتأييده فيما عدا ذلك مع الزام الجهة الادارية المصروفات .