الطعن رقم 372 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-5-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه على الوجه الثانى من الطعنين الخاص بالموضوع فانه بالنسبة الى المطعون فى ترقيته الأول السيد/.............. الذى رقى الى وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية من الفئة العالية فانه يبين من الاطلاع على جدول توصيف وظائف الهيئة المدعى عليها ان الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة المذكورة هى مؤهل تجارى عالى ،وان السيد وزير الصناعة بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب- قد عدل بتاريخ 17/7/1973 اى قبل صدور القرار المطعون فيه فى 20/10/1973 - الاشتراطات المذكورة باجازة حصول المرشح للوظيفة المطعون فيها على مؤهل متوسط مناسب . ولما كانت المادة (32) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المذكورة تنص على ان " يكون للجهاز التنفيذى جدول توصيف للوظائف والمرتبات ويتضمن وصف كل وظيفة وتحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى احدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام ويعتمد هذا الجدول من مجلس الادارة . " فان مؤدى هذا النص ان مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة باعتماد جدول توصيف وظائف الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها ، وان اى تعديل فى هذه المواصفات او الشروط يتعين لاجرائه صدور قرار من هذا المجلس .واذ كان الثابت من الاوراق ان التعديل فى مواصفات وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية من الفئة العالية المطعون فيها قد تم فى 17/7/1973 بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة ثم صدر القرار الجمهورى المطعون فيه فى 20/10/1973 اى فى تاريخ لاحق ومعاصر لهذا التعديل فان رئيس مجلس الادارة اذ عدل اشتراطات الوظيفة المذكورة بقرار منه يكون قد اغتصب سلطة مجلس الادارة فى هذا الشان مما يبطل هذا القرار وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا .ولما كان القرار الجمهورى المطعون فيه قد صدر بترقية السيد/............ الى وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية بالرغم من عدم حصوله على مؤهل تجارى عالى استنادا الى التعديل المشوب بعيب غصب السلطة الذى ادخله السيد وزير الصناعة على اشتراطات هذه الوظيفة / فان القرار الجمهورى المذكور يكون قد خالف القانون فى هذا الشق منه مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام مما يتعين معه القضاء بالغائه الغاء مجردا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث انه على الوجه الثانى من الطعنين الخاص بالموضوع فانه بالنسبة الى المطعون فى ترقيته الأول السيد/.............. الذى رقى الى وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية من الفئة العالية فانه يبين من الاطلاع على جدول توصيف وظائف الهيئة المدعى عليها ان الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة المذكورة هى مؤهل تجارى عالى ،وان السيد وزير الصناعة بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب- قد عدل بتاريخ 17/7/1973 اى قبل صدور القرار المطعون فيه فى 20/10/1973 - الاشتراطات المذكورة باجازة حصول المرشح للوظيفة المطعون فيها على مؤهل متوسط مناسب . ولما كانت المادة (32) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المذكورة تنص على ان " يكون للجهاز التنفيذى جدول توصيف للوظائف والمرتبات ويتضمن وصف كل وظيفة وتحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى احدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام ويعتمد هذا الجدول من مجلس الادارة . " فان مؤدى هذا النص ان مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة باعتماد جدول توصيف وظائف الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها ، وان اى تعديل فى هذه المواصفات او الشروط يتعين لاجرائه صدور قرار من هذا المجلس .واذ كان الثابت من الاوراق ان التعديل فى مواصفات وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية من الفئة العالية المطعون فيها قد تم فى 17/7/1973 بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة ثم صدر القرار الجمهورى المطعون فيه فى 20/10/1973 اى فى تاريخ لاحق ومعاصر لهذا التعديل فان رئيس مجلس الادارة اذ عدل اشتراطات الوظيفة المذكورة بقرار منه يكون قد اغتصب سلطة مجلس الادارة فى هذا الشان مما يبطل هذا القرار وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا .ولما كان القرار الجمهورى المطعون فيه قد صدر بترقية السيد/............ الى وظيفة مدير عام المراجعة الداخلية بالرغم من عدم حصوله على مؤهل تجارى عالى استنادا الى التعديل المشوب بعيب غصب السلطة الذى ادخله السيد وزير الصناعة على اشتراطات هذه الوظيفة / فان القرار الجمهورى المذكور يكون قد خالف القانون فى هذا الشق منه مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام مما يتعين معه القضاء بالغائه الغاء مجردا .