⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اخرج اعيان النزاع من نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم ما خلص اليه من البدء فى انشائها قبل 18/9/1952 استنادا الى ان احكامه لا تسرى الا على المبانى التى تم انشاؤها فعلا قبل ذلك التاريخ حالة ان العبرة فى تطبيق المرسوم بقانون المذكور هو بتاريخ البدء فى الانشاء لا بتاريخ اتمامه وفق ما يؤدى اليه مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرر (3) منه وقد ترتب على ذلك ان اخضع الحكم الاجرة الواردة بعقود الايجار للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 دون التفات الى ما اثاره من دفاع مبناه انه روعى فى تحديد الاجرة عند بدء التعاقد تخفيضها وفق احكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 منقوصة بمعدل 15% وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويكون الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 5 مكرراً " 1 " من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و المادة 5 مكرراً " 2 " منه و المادة 5 مكرراً " 3 " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هى تلك التى كان البدء فى إنشائها سابقاً على 1952/9/18 و تاريخ العمل بها ، دون إعتداد بتمام إنشائها و إعدادها للإنتفاع و سواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله ، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء فى الإنشاء لا بتاريخ تمامه . و لما كان الواقع فى الدعوى بإتفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدىء فى إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون آنف الذكر ، بإتخاذ أجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15 % ، طالما الثابت أن هذه الأعيان أجرت و لأول مرة فى تاريخ لأحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما تنص عليه المادة 5 مكرراً " 4 " من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها إعتباراً - من تاريخ العمل بهذا القانون فى 12 يونيه سنة 1958 تلك الفئة من المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 و لم تتم إلا بعد هذا التاريخ ، و من ثم فإنها تدخل فى مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و كذلك القانون رقم 55 لسنة 1958 . و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التى يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ، و لا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين ، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15 % حتى آخر يونيو سنة 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20 % إبتداه من أول يوليو سنة 1958 إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة الأماكن المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لإنطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فى الفترة السابقة عليه ، و قد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و أن الأجرة المثبتة فى العقود مخفضة فعلاً بمعدل 15 % عن أجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952 ، و هو دفاع جوهرى قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم .