الطعن رقم 647 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-11-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه طبقا للمادة (13) من القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة لا تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة الا فيما يرد بشانه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة او اللوائح التى يضعها مجلس الادارة ، كما ان القوانين العامة للتوظيف ، ومن بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى جرت محاكمة المطعون ضده فى ظله ، قد درجت على النص بعدم سريان احكامها على الوظائف التى تنظم احكامها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين .
واذ كان يبين من مطالعه احكام قرار مجلس ادارة هيئة قناة السويس رقم 117 لسنة 1962 باصدار لائحة عمال هذه الهيئة ، ان اللائحة المذكورة وهى بصدد تنظيم احكام التاديب للعاملين المذكورين قد حددت فى المادة (71) منها العقوبات التى يجوز توقيعها عليهم بانها الانذار والخصم من المرتب وتاجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة سنة والحرمان منها وتخفيض الاجر او الدرجة اوكليهما والفصل من الخدمة ،ولم ترد عقوبة الوقف عن العمل ضمن هذه العقوبات فان الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بهذه العقوبة .