⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه ولئن اقتصر الطعن فى الحكم على الشق الخاص باحالة الدعوى الى المحكمة العليا دون الشق الخاص بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الا ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الطعن من هيئة المفوضين امام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة من الحالات التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة دون التقيد بطلبات الهيئة او الاسباب التى تبديها نزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام ام انه لم تقدم به ايه حالة من تلك الحالات وكان صائبا فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن ومن ثم فانه متى كان ذلك كانت هيئة المفوضين قد قصرت طعنها على الشق الثانى من الحكم دون الشق الاول وكان الشقان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطا جوهريا فانه لا مندوحه من اعتبار الطعن فى الشق الثانى مثيرا للطعن فى الشق الاول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت بان المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - اى بالفصل فى موضوعها - ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وان المشرع انما استهدف من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات ووضع حد لها حتى لا تتقاذفها احكام عدم الاختصاص من محكمة لاخرى فضلا عما فى ذلك من مضيعه لوقت القضاء ومجلبه لتناقض احكامه ، وانه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات واطلاقه ، فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص ان تعاود البحث فى اختصاصها ايا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص او الاسباب التى بنى عليها وحتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة ،اذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الاخذ به فى هذا المجال تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة اخرى وبمراعاة ان الزام المحكمة المحال اليها الدعوى بالفصل فيها طبقا للمادة 110 مرافعات لا يخل بحق المدعى فى الطعن فى الحكم بعدم الاختصاص وبالاحالة بطريق الطعن المناسب ، فاذا فوت المدعى على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى ولا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال اليها الدعوى من جديد .