الطعن رقم 446 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-1-21
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المحكمة لا ترى ما يحول دون التصدى للموضوع والفصل فيه دون ما جاجة لاعادة الدعوى مرة اخرى للمحكمة الادارية لاعادة الفصل فيها .