الطعن رقم 663 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-18
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالؤسسات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تقدم من القول بان قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 قد صحح قرارات المؤسسات العامة بترقيات العاملين فيها الصادرة فى فترة التجميد ذلك لانه يبين من الرجوع الى القرارا الجمهورى المذكور انه نص فى المادة الاولى منه على انه ، استثناء من احكام قرارى رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ورقم 3309 لسنة 1966 المشار اليهما تعتبر صحيحة القرارات الادارية الصادرة بترقيات او بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة فى الفترة من 1/7/1964 حتى تاريخ اعتماد جداول تعادل وتقييم وظائفها " وذلك لحكمة معينة كشف عنها المشرع فى المذكرة الايضاحية لهذا القرار مؤداها ان مقتضى اعمال حكم المادة 64 من لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 بسنة 1962 هو تجميد اوضاع العاملين لحين اتمام تقييم وظائفهم ومعادلتها والامتناع عن ترقيتهم او منحهم علاواتهم ، واذا صدرت بعض القرارات على خلاف هذه القاعدة فقد روىء استصدار قرار جمهورى باعتبار هذه القرارات التى صدرت فى الفترة التى حددها هذا القرار صحيحة استثناء بهدف عدم الاضرار بمن صدرت لهم القرارات وعدم زعزعة مراكزهم . واذ كان الثابت من الاوراق ان اعتماد جداول تقييم وظائف المؤسسة العامة المدعى عليها قد تم فى 28 من ديسمبر سنة 1964 بينما اجريت حركة الترقيات المطعون فيها بالقرار رقم 516 لسنة 1965 فى 14 من اغسطس سنة 1965 اى فى تاريخ لاحق للفترة المحددة لتصحيح قرارات الترقية الصادرة خلالها ، فمن ثم يظل القرار المطعون فيه باطلاً لا يلحقه التصحيح الذى حدد له فترة معينة استثناء من احكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قرار المؤسسة المدعى عليها ر قم 416 لسنة 1965 المشار اليه هو ذات القرار المطعون فيه بالطعن الحالى وقد قضى الحكم المطعون فيه بالغائه الغاء كليا ، ولما كانت محكمة القضاء الادارى سبق ان قضت فى الدعوى رقم 1588 لسنة 21 القضائية المشار اليها بجلسة 21 من مايو سنه 1969 على ما سبق بيانه بالغاء القرار المذكور الغاء كليا ، وقد قضت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلستها المعقودة فى 20 من ابريل سنه 1974 برفض الطعن رقم 759 لسنه 15 القضائية المقدم فيه ، فمن ثم اصبح هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الشئ المقضى ، واذ كان من بين اسباب الغاء قرار الترقية رقم 516 لسنة 1965 بالتعادل والتسكين - وهو الشق الثانى من طلبات المدعى - الامر المخالف لحكم القانون ، واذ كان الذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والاسباب الجوهرية المكملة له ، فان السبب السالف بيانه يكتسب ايضا قوة الشئ المقضى ، ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بهذا القرار الاخير ، ويكون على الجهة الادارية ان تجرى التعادل والتسكين اولا ، ثم تجرى الترقية وفق الاوضاع السليمة .