الطعن رقم 1351 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه ولئن كان القانون قد ناط بهيئة مفوضى الدولة الطعن فى احكام محاكم مجلس الدولة امام المحكمة الادارية العليا الا ان هذه الهيئة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها او فى مصير المنازعة بل تظل المنازعة معتبره مستمرة قائمة بين اطرافها ويظل التصرف فى الحقوق المتنازع عليها وفى مصير المنازعة من شان الخصوم وحدهم وتفصل المحكمة فى ذلك طبقا للقانون .
ومن حيث ان الشركة المدعى عليها وقد اعلنت قبولها للحكم المطعون فيه وعدم تمسكها بالطعن فان الخصومة والحالة هذه تكون قد اصبحت غير ذات موضوع - ومن ثم يتعين الحكم باعتبارها منتهية .