⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-11-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار وزكى الصاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الالوين منها على الحكم المطعون فيه الصادر فى 9/6/1970 الاخلال بحق الدفاع والبطلان فى الاجراءات وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فى 10/2/1970 قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/4/1962 وحدد جلسة 22/3/1970 لنظر الموضوع ولم يتضمن الامر باعلان الخصوم لهذه الجلسة كما انه لم يعلن بها ثم حضر بجلسة 18/4/1970 مصادفة وفيها قدم شهادة بوفاة والده .... ...... ...... ...... بتاريخ 4/1/1970 ولما لم تستجيب المحكمة لطلبه بانقطاع سير الخصومة طلب اجلا للتحرى عن الورثة وتقديم اعلام الوراثة الا ان المحكمة رفضت هذا الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/6/1970 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر غير انها لم تصرح بالاطلاع او تقديم مستندات فاعد حافظة بمستنداته ومذكرة بدفاعه الا ان المطعون عليه الاول رفض الاطلاع على هذه المستندات فتقدم هو بطلب فى 16/5/1970 لاعادة الدعوى للمرافعة الا ان المحكمة اصدرت حكمها فى 9/6/1970 ولم تنشر الى هذا الطلب وتبين ان المحكمة قبلت مذكرة من المطعون عليه الاول كان قد قدمها لجلسة 22/3/1970 ولم يعلن بها الطاعن ولم تكن لديه فرصة للاطلاع عليها فى فترة حجز القضية للحكم كما ان الحكم ذهب الى ان الدعوى كانت قد تهيات للفصل فى موضوعها بجلسة 18/4/1960 فى حضور الطاعن وانه لم يثبت وجود ورثة آخرين لوالده المتوفى مع انه قرر بوجود ورثة غيره . هذا الى ان الحكم ذهب الى ان الطاعن لم يبد دفاعا فى الموضوع فى حين أن ذلك لم يكن فى استطاعته بسبب وفاة احد الخصوم وانقطاع سير الخصومة فى الدعوى وكلها امور من شأنها ان تعطل الحكم المطعون فيه . وحيث ان حاصل الطعن بالسبب الثالث ان الحكم المطعون فيه الصادر فى 10/2/1970 اخطا فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المذكور بعد ان اثبت ان ..... .... لم يستانف الحكم الصادر ضده برفض ادعاه بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/4/1962 الصادر الى الطاعن من ........ ... وان ..... ..... تنازل عن ادعائه بتزوير هذا العقد وعن استئنافه وانه لم يعد امام المحكمة ادعاء بالتزوير تصدى الحكم لبحث تزوير العقد المذكور ثم قضى برده وبطلانه عملا بالرخصة المنصوص عليها فى المادة 58 من قانون الاثبات دون ان ينبه الطاعن الى ذلك رغم ان الورثة اعترفوا بصحة البيع الصادر اليه فى اقرار قدم لمصلحة الضرائب بشان ضريبة التركات الخاصة بالبائعة ، هذا الى انه ثبت فى محضر رسمى ان والده وهو شقيق البائعة تسلم ختمها من المستشفى بعد وفاتها واذ قضى الحكم برد وبطلان العقد الصادر اليه فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق واخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن حضر بالجلسة - التى أجل إليها نظر الإستئناف لإخطار من لم يحضر النطق بالقرار الخاص بتحديد جلسة لنظر الموضوع بعد الحكم فى الإدعاء بالتزوير - و أبدى دفاعه ، فلا مصلحة له فى التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، و إذ كان الثابت أن الطاعن و هو الذى شرع الإنقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة - بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم - و قررت محكمة الإستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم و صرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ، و من ثم فقد إنتفت مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة إقتصر فيها على طلب الحكم بإنقطاع سير الخصومه لوفاة والده ، و كانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعاً من تقديم دفاعه فى الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة و صرحت له المحكمة بتقديم مذكرة فى قرارها بحجز القضية للحكم ، فإن النعى على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع و لا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه و بالتالى فهى ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لامحل للنعى على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التى قدمها المطعون عليه الأول بالجلسة - التى لم يحضر بها الطاعن - ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة هو طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم المستأنف و لم يكن هذا دفاعاً جديداً فى الدعوى بل هو ما إنتهى إليه المطعون عليه الأول فى صحيفة إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .