الطعن رقم 253 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان مجمل الوقائع ان الطاعن اقام الدعوى علي المطعون عليهم قال فيها انه علم في 25/8/1946 بان المطعون عليه الاول اتفق مع المرحومة ........... مورثة باقي المطعون عليهم علي ان تبيعه 4ط و2س مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ولما كان يجاور المبيع من حدين كما يوجد حق ارتفاق مشترك بين العقارين المتجاورين وبذلك تتوافر شروط اخذه المبيع بالشفعة فقد طلب الحكم باحقيته في ذلك مقابل 40 جنيها او ما يظهر انه الثمن وملحقاته وقد قضت محكمة اول درجة باحقية الطاعن في اخذ العين المبيعة بالشفعة فاستانف المطعون عليه الاول امام محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضت في 14/3/1950 بالغاء الحكم المستانف وقبول الدفع المقدم من المطعون عليه الاول بسقوط حق الطاعن في الشفعة فقرر محامي الطاعن بالطعن في هذا الحكم برطيق النقض .
ومن حيث ان النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لان الحكم المطعون فيها علن للطاعن في اول يونيه سنة 1950 وقد قرر بالطعن في 30/7/1950واعلن التقرير للمطعون عليهما الاول والثاني في 6/8/1950 ولم يعلن لباقي المطوعن عليهم من الثالثة للاخير مع انه في دعوى الشفعة يوجب القانون لاختصام جميع البائعين والمشتريين والشفعاء في جميع مراحل الدعوى ولما كان جميع البائعين لم يختصموا في التقرير بالطعن بالنقض فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .
ومن حيث ان هذا الدفع في محله اذ لم يعلن من المطعون عليهم بتقرير الطعن غير المطعون عليهما الاول والثانية ولما كان موضوع الدعوى هو طلب التمليك بطريق الشفعة وكان لزاما لقبولها اختصام البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحلها ولو تعددوا علي ما جري به قضاء هذه المحكمة وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفي منهم ولما كان لم يعلن بتقرير الطعن من ورثة البائعة غير المطعون عليها الثانية دون بقية الورثة الذين كانوا خصوما في الاستئناف فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة وكان لزاما لقبولها قيام الخصومة فيها بين البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحلها ولو تعددوا على ما جرى به قضاء محكمة النقض وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفى منهم. ولما كان الطاعن لم يعلن بتقرير الطعن من ورثة البائعة غير المطعون عليها الثانية دون بقية الورثة الذين كانوا خصوما في الاستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.