⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-5-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالمؤسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى انه حصل على دبلوم المدارس الصناعية الثانوية سنة 1951 وعين فى 10/8/1952 "معاون حركة لاسلكى" بالدجة الثامنة بالكادر الفنى المتوسط بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، ورقى الى الدرجة السابعة " مساعد فنى لا سلكى" فى 30/10/1955 ثم نقل الى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من 1/7/1962 على وظيفة درجة سابعة بالكادر الفنى المتوسط ،ورقى للدرجة السادسة من 16/ 10/1962 وفى 30/6/1965 سكن المدعى على وظيفة "مساعد مشرف" فئة سابعة طبقا لجدول توصيف وتقييم وظائف المؤسسة ورقى للفئة السادسة من 30/12/1968 . كما يبين من مطالعة قرار مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها الصادر فى 12 من يوليه سنه 1964 انه نص على " الموافقة على اعتبار المساعدين الفنيين معينين جميعا باجور توازى بداية مربوط الدرجة السابعة وذلك من تاريخ بدء التعيين الاول لكل منهم مع عدم صرف فروق عن الماضى وبحيث لا يترتب على ذلك سوى ان يحتسب لكل منهم مدة خدمته السابقة على حصولة على الدرجة السابعة فى اقدمية هذه الدرجة الاخيرة بحيث ينتظم ترتيب اقدمياتهم من التواريخ الفعلية لتعيينهم " وفى 13 من مارس سنة1965 صدر قرار رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية بتسوية حالات المساعدين الفنيين على الاساس المتقدم تنفيذا لقرار مجلس الادارة السابق . الامر الذى يستفاد منه ان هذا القرار انما قضى بضم مدة خدمة سابقة لكل من المساعدين الفنين المشار اليهم هى مدة خدمته السابقة على حصوله على الدجة السابعة فى اقدمية هذه الدرجة . ومن حيث انه بالرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1963 بتنظسيم المؤسسة العامة للسينما والاذاعة والتلفزيون المعمول به من 8 يناير سنه 1963 تبين انه ينص فى المادة (2) منه على ان هذه المؤسسة هى من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ولها الشخصية الاعتبارية فمن ثم يسرى على العاملين احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وذلك اعتبارا من 9 من مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم800 لسنة 1963 بسريان احكام اللائحة المذكورة على العاملين فى المؤسسات العامة . ومن حيث ان المادة (63) من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تنص على ان " يضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقيمها وتصنيفها فى فئات " كما تقضى المادة (64) بان "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار اليه بالمادة السابقة ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس ادارة المؤسسة المختصة ولا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى ،ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بستوية حالته مطبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا من اول السنة المالية التالية" فانه يبين مما تقدم ان اللائحة المذكورة اخذت بنظام توصيف وتقييم الوظائف وان شغل الوظيفة منوط بتوافر شروط شغلها المقررة بجداول تقييم وتوصيف وظائف المؤسسة ، وان نفاذ هذا النظام منوط بصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد جداول تعادل وظائف المؤسسة ومن ثم فانه يتعين ترتيبا على ما تقدم تجميد المركز الوظيفى للعاملين بالمؤسسات العامة اعتبارا من 9 مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار اليه وعدم جواز ترقيتهم او تسوية حالتهم اومنحهم علاوات دورية الى ان يتم تعادل الوظائف بتلك المؤسسات .وانه لا يجوز لمجلس ادارة المؤسسة ان يصدر بقرار منه احكاما تخالف الاحكام المتقدمة الصادرة بادارة اعلى مرتبة هى القرار الجمهورى المشار اليه . ون حيث ان قرار مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها السابق الاشارة اليه الصادر فى 12 من يولية سنة 1964 بتسوية حالات المساعدين الفنيين بهذه المؤسسة والذى يطالب المدعى بتطبيقه على حالته انما صدر بعد سريان لائحة نظام العاملين بالشركات المشار اليها على العاملين بهذه المؤسسة وقبل اعتماد جداول تقييم وظائف العاملين بها والذى صدق عليه من مجلس الوزراء فى 28 من ديسمبر سنة 1964 فمن ثم فان القرار المذكور يكون قد خالف احكام هذه اللائحة لصدوره فى الفترة التى يتعين تجميد اوضاع العاملين بالمؤسسة خلالها لحين اتمام التعادل ،واذا صدر القرار التنفيذى رقم 74 فى 13 من مارس سنة 1965 - وقبل تمكين العاملين بالمؤسسة فى وظائفهم طبقا لجداول التعادل الذى تم فى 30 من يوليه سنة 1965 - وقضى هذا القرار بتسوية حالات المساعدين الفنيين ويضم مدد خدمة سابقة لهم رغم عدم جواز هذا الضم بعد سريان لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 المشار اليها على هؤلاء العاملين والتى لا تعرف نظام ضم مدد الخدمة السابقة ، فان القرار التنفيذى المشار اليه يكون قد صدر باطلا لمخالفته للقانون ،وذلك لان هذا النظام انا ينطبق على العاملين فى الحكومة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شان حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب واقدمية الدرجة الصادر تنفيذا للمادتين23و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام العاملين من موظفى الدولة وهما تشريعان لا ينطبقان على العاملين بالمؤسسات العامة .