⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-7-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنه 1968 الغى طريق الطعن فى الاحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة 450 واضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او - تدخل فيها ( م 450 /1 ) الى اوجه التماس اعادة التماس اعادة النظر لما اورده فى مذكرته الايضاحية من انها فى حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وانما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلا فى الخصومة وان لم يكن خصما ظاهرا فيها فيكون التظلم من الحكم اقرب الى الالتماس فى هذه الحالة منه الى الاعتراض وهذا التبرير لالغاء نظام اعتراض الخارج عن الخصومة وجعل هذه الحالة سببا لالتماس اعادة النظر فى الحكم يتفق مع ما قالت به المحكمة الادارية العليا فى حكمها السابق الاشارة اليه من انه تظلم من حكم فى منازعة لم يكن طرفا فيها " وبهذا يكون هذا القانون قد الغى طريق الطعن فى احكام محكمة القضاء - الادارى امام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدرفيها او ادخلوا او تداخلوا فيها ممن يتعدى اثر الحكم اليهم اذ انه ذلك اصبح وجها من وجوه التماس اعادة النظر فى احكام محكمة القضاء الادارى وفقا لما تنص عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة من انه " يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة منها بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية " وهو وجه لم يكن قائما عندما اجازت المحكمة الادارية العليا للغير ممن يتعدى اليه اثر الحكم الطعن امامها فى احكام محكمة القضاءالادارى مما كان محمولا - حسبما ورد فى اسباب حكمها على انه لا طريق امام هذا الغير عندئذ للتداعى والتظلم من الحكم الا بالطعن فيه امامها حيث يستغلق عليه سبيل الطعن فيه امام محكمة اخرى . ويفتح باب الطعن امام الغير بطريق التماس اعادة النظر امام المحكمة التى اصدرت الحكم ( م 43 ) مرافعات بالطريق الذى ترفع به امامها الدعوى ووفقا للاوضاع المقررة لذلك لم يعد الموجب لاجازة الطعن امام المحكمة الادارية العليا راسا ممن يتعدى اليه اثر الحكم واردا . وطبقا للمادة 1 ، 3 من قانون المرافعات فان الحكم الذى يصدر بعد نفاذ القانون رقم 13 لسنه 1968 لا يقبل الاعتراض وانما يقبل الالتماس بطريق اعادة النظر فى مثل هذه الحالة ان توفرت شرائط قبوله ابتداء وتبعا لذلك لا يكون لمن لم يكون طرفا فى حكم حق الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا لمثل هذا الوجه بل على الخارج عن الخصومة ان يسلك ما شرعه القانون لتفادى اثار الحكم والتظلم منه وهذا التظلم سبيلة القانون وهو التماس اعادة النظر فى الحكم امام المحكمة التى اصدرته وليس وجها او سببا للطعن فى الحكم امام المحكمة الادارية العليا ممن لم يكن طرفا فيه كما ان الطعن فى مثل هذه الحالة ومع مراعاة طبيعة دعوى الالغاء وحقيقة الخصوم فيها لا يعد متصلا بعيب من العيوب التى تجعل الحكم قابلا للطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا على ما نص عليه فى المادة 22 من قانون مجلس الدولة . ومن حيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعنين واحالتهما الى محكمة القضاء الادارى .