⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-2-23 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن رقم 62 لسنه 20 ق عليا لم يكن احد اطراف الدعوى رقم 368 لسنه 25 ق ولم يصدر الحكم فى مواجهته كما انه اودع تقرير بتاريخ 9 ديسمبر 1973 فى الحكم الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 1972 - الا انه نظرا لان من حق الخارج عن الخصومة ان يطعن فى الحكم الذى يصدر ويتمدى اثره عليه - فان الطاعن يكون ذا صفة ومصلحة فى الطعن ومن ناحية اخرى فانه نظرا لان العلم اليقينى بصدور الحكم المشار اليه لم يثبت على وجه القطع الى حين ايداع تقرير الطعن وليس فى الاوراق ما يدحض قول الطاعن انه لم يعلم به الا فى هذا التاريخ - فان الطعن رقم 62 لسنه 20 يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث انه بالنسبة للطعن 284 لسنه 22 ق فان تقريره اودع بتاريخ 3 من ابريل 1976 اى خلال ستين يوما من صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3 من فبراير 1976 فانه يكون مقبولا شكلا : ومن حيث انه عن موضوع الطعن 62 لسنه 20 ق فانه موجه الى الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد حدد لنظره جلسة 5 من نوفمبر 1979 واخطر الطاعن بالجلسة وفيها نظر الطعن مع الطعن الاخر رقم 284 لسنه 22 ق الموجه الى الحكم الصادر بالغاء القرار ، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن 284 لسنه 22 ق الى الطعن 62 لسنه 20 ق ليصدر فيها حكم واحد . ثم نظر الطعنان امام المحكمة الادارية العليا معا الامر الذى يفترض معه علم الطاعن فى الطعن 62 لسنه 20 ق بالحكم الصادر فى موضوع الدعوى وبالطعن فيه . ومن حيث ان الطاعن فى الطعن 62 لسنه 20 ق لم يطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع خلال الميعاد القانونى بعد تحقق قرينة العلم اليقينى المشار اليها ، فان هذا الحكم يكون قد تحصن فى مواجهته . ومن حيث ان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته حكم وقتى يظل محتفظا بمقوماته الى ان يصدر الحكم فى الموضوع فاذا صدر هذا الحكم الوقتى من الوجود وبالتالى فان الطعن على الحكم الوقتى لا يتعدى اثره الى حكم الموضوع - الامر الذى يتعين معه اعتبار الخصومة فى الطعن 62/20 ق منتهية .