⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع الى لائحة موظفى وعمال الهيئة العامة للبترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1086 لسنة 1960 يبين أنه المادة (43) منها تنص على أن " يحدد مجلس الادارة بقرار منه قواعد منح المكافآت التشجيعية والمنح والبدلات ، كما يحدد مجلس الادارة فئات اعانة غلاء المعيشة " . وتنفيذا لهذا النص أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول القرار الصادر رقم 91 لسنة 1960 بشأن فئات اعنة غلاء المعيشة الذى عمل به اعتبارا من شهر أغسطس سنة 1960 ، ونص هذا القرار فى البند (د) منه على أنه بالنسبة للموظفات المتزوجات من موظفين يتقاضون غلاء المعيشة يمنحن غلاء معيشة يعادل نصف ما يمنح للموظف الاعزب ، أما اذا كانت متزوجة من شخص لا يتقاضى غلاء المعيشة فتمنح الغلاء المقرر لحالتها الاجتماعية " . ومؤدى هذا النص أنه فى ظل العمل بأحكام هذا القرار فان موظفات الهيئة المتزوجات يتقاضون اعانة غلاء المعيشة يمنحن اعانة غلاء معيشة مقدارها نصف ما يمنح لموظف الهيئة الاعزب ، وإذ كان الثابت من الاوراق أن المدعية متزجة من موظف حكومى يتقاضى اعانة غلاء المعيشة فانها فى ظل العمل بأحكام قرار مجلس ادارة الهيئة المشار إليه تستحق غلاء معيشة يعادل نصف ما يمنح للموظف الاعزب . ولا وجه لما استندت اليه المدعية فى طعنها من أن المادة (85) من لائحة موظفى وعمال الهيئة العامة للبترول السالفة الذكر تقضى بسريان الاحكام السارية على موظفى الحكومة على موظفى الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة ذلك لأن قواعد منح اعانه غلاء المعيشة وفئاتها قد نظمت بنصوص وردت بقرار مجلس الادارة رقم 91 لسنة 1960 المشار اليه ومن بين هذه القواعد نص الفقرة (د) التى تحدد فئات اعانة الغلاء التى تمنح للموظفة المتزوجة واذ ورد هذا النص مطلقا فانه يجرى على اطلاقه فيسرى على الموظفة المتزوجة سواء التى لها أولاد أو التى ليس لها أولاد ومن ثم لا يرجع فى هذا الخصوص الى الاحكام السارية على موظفى الحكومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنه 1962 فى شان المؤسسات الصناعية قد نص فى المادة (1) منه على ان تعتبر المؤسسة المصرية العامة للبترول من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى وقد عمل بهذا القرار اعتبارا من اول يناير سنه 1962 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فمن ثم فانه من هذا التاريخ تسرى على هذه المؤسسة لائحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الاخير التى تنص على ان " يسرى النظامالمرافق على موظفى وعمال المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ". ومن حيث ان المادة (15) من لائحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنه 1961 تنص على ان " تسرى على موظفى ومستخدمى وعمال المؤسسات العامة قواعد غلاء المعيشة المقررة بالنسبة الى موظفى الدولة ومستخدميها وعمالها اما الموظفون والمستخدمون والعمال الموجودون فى المؤسسات عند العمل بهذه اللائحة فتثبت بالنسبة اليهم اعانه الغلاء التى يحصلون عليها اذا كانت تزيد عن النسب المقررة لموظفى الدولة " فان مؤدى الفقرة الثانية من هذا النص ان المشرع اراد عدم المساس باعانه غلاء المعيشة التى كانت تمنح للعاملين الموجودين بالمؤسسات العامة عند العمل بهذه اللائحة اذا كانت تزيد عن اعانه الغلاء المقررة لموظفى الدولة ونص لذلك على ان تثبت لهم فى هذه الحالة اعانه غلاء المعيشة الاكبر قيمة التى يحصلون عليها من المؤسسات العامة . ومن حيث انه يبين من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 فبراير سنه 1950 فى شان فئات اعانه غلاء المعيشة المقررة لموظفى الدولة طائفة الموظفين العزاب الذين يتقاضون مرتبات تتراوح من 20 جنيه الى 30 جنيه يمنحون اعانه غلاء المعيشة بنسبة 21 % وقد خفضت علاوة الغلاء الفعلية الى يتقاضاها موظفو الدولة من الطائفة المذكورة بنسبة 15 % بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يونية سنه 1953 . كما يبين من الجدول الملحق بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنه 1960 المشار اليه ان الموظف الاعزب الذى يتقاضى مرتبا يترواح من 20 جنيه الى 30 جنيه يمنح اعانه بنسبة 80 % عن العشرة جنيهات الاولى ، 40% عن العشرة جنيهات الثانية ، 30 % عن العشرة جنيهات الثالثة . وبمقارنه نسبة اعانه غلاء معيشة الموظف الاعزب المطبقة على موظفى الحكومة بتلك المطبقة على موظفى المؤسسة العامة للبترول عند سريان لائحة موظفى وعمال المؤسسات العامة عليها يتضح ان نسبة اعانه الغلاء السارية فى المؤسسة المذكورة تزيد عن تلك المقررة لموظفى الحكومة وقد ثبت من الاوراق ان المدعية سويت حالتها بالقرار رقم 283 لسنه 1958 بوضعها على درجة كيماوى (ج) بمرتب اساسى شهرى قدره 25 جنيه واعانه غلاء المعيشة المقررة لموظفى الدولة ، وقد منحت اعانه غلاء على هذا الاساس قدرها 2.5 جنيه شهريا بعد اعمال قرارات مجلس الوزراء المختلفة فى شان فئات اعانه الغلاء الحكومية ، بينما منحت اعتبارا من شهر اغسطس سنه 1960تاريخ العملبقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنه 1960 المشار اليه اعانه غلاء معيشة بفئة نصف الموظف الاعزب تنفيذا لهذا القرار وقدرها 7.5 جنية . ومن حيث انه تاسيسا على ما سبق واذ ثبت ان اعانه غلاء المعيشة المستحقه للمدعية فى اول يناير سنه 1962 تاريخ لائحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1528 لسنه 1961 على المؤسسة المصرية العامة للبترول تزيد فى مجموعها على تلك المقررة لمثيلتها من الموظفات بالحكومة على الوجه السابق بيانه فمن ثم اعمالا لحكم الفقرة (2) من المادة 015) من اللائحة المذكورة تثبت للمدعية اعتبارا من التاريخ المذكور اعانه الغلاء التى تستحقها بمقتضى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنه 1960 وقدرها نصف اعانه غلاء المعيشة للموظف الاعزب بالفئات المقررة لموظفى هذه الهيئة . ولما كانت المدعية قد نقلت اعتبارا من 1/7/1963 الى الشركة العامة لنقل البترولبالانابيب " احدى شركات المؤسسة المشار اليها فانه من هذا التاريخ تسرى عليها لائحة نظام العاملين بالشركات العامة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 وتستمر فى تقاضى اعانه غلاء المعيشة بالفئة المشار اليها اعمالا لحكم المادة 64 من هذه اللائحة ، ومن ثم تكون مطالبة المدعية بصرف اعانه غلاء المعيشة المقررة للاعزب بالكامل وبالفئات الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول رقم 91 لسنه 1960 المشار اليه غير مستندة الى اساس سليم من القانون واجبة الرفض .