⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-4-16 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن رقم 939 لسنه 21 القضائية المقام من شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية بمقوله انه لا يسوغ الطعن فى الحكم الا من المحكوم عليه وانه لم يصدر قضاء ضد هذه الشركة يجيز لها حق الطعن مضافا اليه انتفاء مصلحتها اصلا فيه فالثابت فى هذا الصدد ان الشركة الطاعنه من شركات القطاع العام التى تمتهن اعمال الوكالة البحرية ومن ثم تشخص مصلحتها محققه فى التمسك بقصر هذه الاعمال على شركات القطاع العام وحرمان الشركة المطعون ضدها من ممارستها وبهذه المثابة تدخلت انضماميا فى الدعوى امام محكمة القضاء الادارى الى جانب وزارة النقل البحرى بطلب الحكم برفض دعوى الالغاء القرار الطعين الصادر بقصر مزاولة اعمال الوكالة البحرية على شركات القطاع العام وعدم السماح للشركة المطعون ضدها بمباشرتها بالنسبة الى السفن الاجنبية وقد تضمنت اسباب الحكم المطعون عليه ان المادة 126 مرافعات اجازت لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى متضما الى احد الخصوم وانه يتعين قبول التدخل المبدى من شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية - وايا كان الراى فيما تقدم وعلى فرض اغفال الحكم الطعين النص على قبول طلب التدخل برغم ان اسبابه على ما تقدم بيانها تعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له فان قضاء هذه المحكمة جرى على تقرير حق كل من يمس الحكم الالغاء مصلحة قانونية او مادية له فى الطعن عليه حتى ولو لم يكن قد تدخل فى الدعوى اصلا مقدرا بان حكم الالغاء حجة على الكافة وليست له حجة نسبية . وعليه فانه وقد شخصت مصلحة الشركة الطاعنه فى الطعن على ما تقدم بيانه واقامت طعنها فى الميعاد فقد تعين قبول هذا الطعن شكلا ورفض الدفع المبدى بعدم القبول .