الطعن رقم 300 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-3-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالمؤسسات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان المنازعة تتحصل كما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده رفع الدعوى رقم 1080 لسنة 22ق بصحيفة اودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى وم 21/5/1968 طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الهيئة الطاعنة رقم 387 لسنة 1967 فيما تضمنه من وضعه فى الفئة السادسة وباحقيته فى الفئة الخامسة من 1/7/1964 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الهيئة المصروفات .وابدى المدعى انه حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1957 وعين فى الهيئة وكان اسمها حينئذ المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الصغيرة فى وظيفة اخصائى لحل بمكافاة شاملة مقدارها 30 جنيها زيدت بعدها الى 5،32 جنيها .وقد قيمت وظيفته بالفئة الخامسة فى جداول تقييم الوظائف المعتمدة ، وقد حولت اعتمادات المكافات الشاملة الى فئات تطبيقا لكتاب وزارة الخزانة الدورى رقم 33 لسنة 1966 والمفسر بكتاب الخزانة الدورى رقم 9 لسنة 1967 واصدرت المؤسسة القرار رقم 294 فى 9/10/1967 بوضع المدعى على الفئة الخامسة من 30/4/1966 وقدم تظلما من هذا القرار طالبا تحديد اقدميته من 1/7/1964 ومنحه العلاوة التى يستحقها فى 1/1/1967 ولم ترد المؤسسة على التظلم بل اصدرت القرار 387 فى 27/12/1967 بالغاء القرار رقم 294 لسنة 1967 وبوضع المدعى الفئة السادسة من 1/7/1964 ، وبادر المدعى بالتظلم من هذا القرار ، مستندا الى ان القرار السابق تحصن بفوات الستين يوما وانه لا وجه لمقارنته بالسيد/......... لاختلاف عناصر مركزه القانونى عن المدعى ، فهو حاصل على ليسانس الحقوق ويشغل وظيفة بادارة شئون العاملين ، فلا يتساوى مع المدعى فى التاهيل والخبرة وشغل وظيفة مماثلة .وردت الجهة الادارية بان المؤسسة قامت بتحديد وظائف المعينين على مكافات شاملة بجلسة 30/1/1967 تمهيدا لوضعهم على الفئات المقررة لوظائفهم ،ولم تكن المؤسسة قد سوت حالات العاملين بها الموضوعين اصلا على درجات طبقا لجدول التعادل ، ورات ان تجرى هذه التسوية مع تحويل اعتمادات المكافات الشاملة الى فئات ،وحددت للمدعى الفئة الخامسة من 30/4/1966 اسوة باحد زملائه الذى يشغل تلك الفئة . ولكن السيد/........ تظلم من وضع خريجى 1957 على الفئة الخامسة : لانه تخرج سنة 55 وشغل الدرجة السادسة من 15/7/1957 ورقى الى الدرجة الخامسة بتاريخ 28/4/1964 وقد انتهت المؤسسة الى اتخاذه اساسا للقياس بالنسبة الى خريجى سنة 1957 وصحح قرار تسوية حالة المدعى ومنح العلاوة المستحقة فى 1/1/1967 وطلبت الادارة رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وفى جلسة 1/2/1971 قضت المحكمة للمدعى بالفئة الخامسة من 1/7/1964 واقامت قضاءها على ان قرار ربط ميزانية الاعمال للسنة المالية 66/1967 تضمن تاشيراته لا يجوز لوزارة الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تحويل اعتمادات المكافات والاجور الشاملة الى درجات او فئات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية بشرط الا يترتب على هذا التحويل ايه تكاليف اضافية ، وقد اعتمدت هذه اللجنة ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والجهاز من قواعد تقسيم اعتمادات المكافات والاجور الشاملة فى المؤسسات العامة الى فئات ونقل العاملين عليها الى الفئات الجديدة ، وصدر تنفيذها كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 33 لسنة 1966 ،وينص البند (2) من القسم الاول منها على انه اذا كانت للوظائف التى يشغلها فعلا المعينون على بند المكافات الشاملة وفقا لواجباتها ومسئولياتها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة والمصدق عليها فى جداول تقييم الوظائف حددت لها الفئة المالية والاشتراطات المحددة لهذه النظائر ، وينص البند (3) على انه اذا لم توجد لبعض تلك الوظائف نظائر اتبعت الاجراءات الخاصة باستحداث وظائف طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 ونص البند (1) من القسم الثانى من تلك القواعد على ان " يوضع الخاضعون لهذه القواعد على الفئات المالية التى حددت لوظائفهم طبقا للبندين 2و3 من القسم الاول اذا توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف ويشترط الا يوضع العامل على فئة مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة " ونص البند (6) على ان تعتبر اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 اومن تاريخ تعيينه ايهما اقرب .وقد توافرت فى المدعى طبقا لهذه القواعد شروط شغل وظيفة اخصائى ثان من الفئة الخامسة لانها تتطلب مؤهلا فنيا عاليا ومدة خبرة لا تقل عن خمس سنين ، والمدعى حاصل على بكالوريوس الزراعة وله مدة خدمة سابقة بوزارة الادارة المحلية بوظيفة اخصائى نحل من سنة 1958 وقد وضعته المؤسسة على هذه الوظيفة بادارة التفتيش الفنى وارجعت اقدميته فيها الى 30/4/1964 لان زميله الذى قيدت عليه حالته فى الفئة الخامسة من هذا التاريخ فوضع المدعى تاليا له تطبيقا للقواعد المشار اليها ، غير ان هذه التسوية قد اعادت وضع المدعى بالفئة السادسة من 1/7/1964 بناء على طعن السيد/......... المتخرج قبل المدعى ، ولكن اذ يختلف مؤهل المدعى الزراعى عن مؤهله فى الحقوق ويعمل المدعى اخصائى نحل بينما يعمل صاحبه بادارة شئون العاملين ، فان الاختلاف فى نوع المؤهل وطبيعة العمل بين الاثنين لا يدع وجها للقياس بينهما لان المقصود من هذا الشرط ليس مجرد التساوى فى الحصول على مؤهل فنى عال وانما المقصود وحدة المؤهل ايضا والاتفاق فى طبيعة العمل الذى تتولد عنه الخبرة لشاغل الوظيفة المماثلة ،واذا حدد الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 9 لسنة 1967 اقدمية المنقولين من اعتمادات المكافات الشاملة فى الوظائف التى عينوا فيها من 1/7/1964 من توافرت له شروط شغل الوظيفة فى هذا التاريخ او من تاريخ توافرها بعد ذلك وحتى 5/11/1966 تاريخ اعتماد قواعد التحويل اليها ، فان المدعى يستحق الفئة الخامسة من 1/7/1964 لتوافر شروط شغل وظيفتها فيه من قبل ذلك .
ومن حيث ان للطعن على ذلك الحكم وجهين اولهما انه اهدر قاعدة الا يسبق المطعون ضده زميله السيد/....... المتخرج قبله ومدة خبرته أكبر من المدعى ووظيفتاهما متماثلين فى مستوى المسئولية بالمؤسسة كلها ، ولا يتصور ان يكون مقصودا بالتماثل تطابق الوظيفتين والا اقتضى الامر استحداث الوف من القواعد التنظيمية لتحكم ذوى المؤهلات المتساوية الذين يشغلون وظائف متباينة او شاغلى الوظائف المماثلة لمختلف المؤهلات ، ولاهداف الفكرة التى يقوم عليها نظام التوصيف والتقييم وهى ربط الموظف بالوظيفة وتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية الواحدة .والوجه الثانى للطعن ان فى اعادة تسوية حالات العاملين بالمؤسسات العامة بعد ان استقرت اوضاعهم منذ سنين من الاعباء المالية ما تنبؤ به الميزانية العامة للدولة فى الظروف الراهنة .
ومن حيث انه يبين من قرار المؤسسة رقم 194 الصادر بتاريخ 9/10/1967 انه صدر بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2348 لسنة 1960 بانشا المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الصغيرة وعلى القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام وعلى كتابى وزارة الخزانة الدوريين رقم 33 لسنة 1966 ورقم 9 لسنة 1967 المشار اليها وعلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية 67/68 المتضمنة ادراج 125 فئة لتسوية المعينين على اعتمادات المكافات الشاملة (8 رابطة - 21 خامسة .......) مقابل الغاء اعتماد النوع 2 المعينين بمكافات شاملة وتضمنت المادة الاولى من القرار نقل المدعى (برقم 16) الى الفئة الخامسة وتاريخ اقدميته بها من 30/4/1966 ويلى السيد /........ فى الاقدمية .ويبين من القرار رقم 387 الصادر بتاريخ 27/12/1967 انه صدر بناء على الطعن المقدم من السيد /.......... بتاريخ 30/11/1967 ونص على ان يلغى القرار رقم 294 المشار اليه فيما تضمنه من نقل المدعى وزملائه الى الفئة الخامسة بالاقدمية المبينة فيه وينقل الى الفئة السادسة باقدميته من 1/7/1964 ويلى السيدة /...... كما يبين من قرار المؤسسة رقم 382 بتاريخ 1/12/1968 انه صدر لتحديد وظائف العاملين بالمؤسسة وقد تضمن وضع المدعى "برقم 115" فى الفئة السادسة بوظيفة اخصائى ثالث بادارة التفتيش ، ووضع السيد/........( برقم 99) فى الفئة الخامسة بوظيفة رئيس وحده عمل "ب" بادارة شئون العاملين ووضع السيدة/........ " برقم 73" بالفئة الخامسة بوظيفة اخصائى ثان باداة التفتيش ومؤهلاتها بكالوريوس زراعة سنة 1957 وماجستير فى العلوم الزراعية سنة 1965 . وقد جاء بتظلم المدعى انه اقدم منها فى خدمة الحكومة اذ دخلتها فى 18/10/1958 وبتداها هو فى 14/1/1958 وقد حددت اقدميتها فى الفئة الخامسة من 18/1/1964 بينما تاخرت اقدميته فى تلك الفئة الى 30/4/1966 قبل ان يعاد الى الفئة السادسة .واشار بكتاب المؤسسة رقم 2574 فى 9/4/1968 الى ما ورد فى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 1469 بتارخ 20/3/1968 من ان معنى الزميل فى تطبيق قواعد تسوية حالات العاملين المعينين على بند المكافات الشاملة هو التساوى فى مستوى المؤهل ونوع العمل معا فتكون المقارنة بين افراد العاملين فى مجال عمل من نوع واحد كالاعمال الفنية او الاعمال الادارية او الاعمال الكتابية .
ومن حيث ان ما نصت عليه قواعد تقسيم اعتمادات المكافات الشاملة من تحديد فئات مالية لوظائف العاملين المنقولن مساوية لفئات نظائرها فى الواجبات والمسئوليات من الوظائف الدائمة وانه اذا لم توجد نظائرها ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة بجداول التقييم استحدث وظائف لاولئك العاملين ،يجرى من بعده وفى نطاقه ما ورد فى البند(1) من قسم نقل العاملين من ان يوضع الخاضعون لهذه القواعد على الفئات المالية التى حددت لوظائفهم اذا توافت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف ويشترط الا يوضع العامل على فئة مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاغل لوظيفة مماثلة .وبذلك يقوم تحديد الفئة المالية للعامل المنقول من اعتمادات المكافات الشاملة على جانبين أولهما جانب موضوعى يرجع فيه الى جداول توصيف وظائف المؤسسة وتقييمه لتحديد الوظيفة التى تماثل عمل المنقول بواجباتها ومسئولياتها فان خلت الجداول من وظيفة لعمل المنقول تعين استحداث وظيفة تناسبه ،فلا يجوز ان يقاس على مطلق مستوى الوظائف بالمؤسسة ، فلا يقاس عمل فنى زراعى على غير وظيفة فنية زراعية ولا تعتبر وظيفة ادارية نظيرة لمثل ذلك العمل الفنى الزراعى والجانب الاخر شخصى يتعلق بالعامل فى نفسه وفى نسبته الى اقرانه ، فلا تترتب له الفئة المحددة للوظيفة المماثلة لعمله الا اذا توافرت له شرائط شغلها من مستوى التاهيل وطول الخبرة وفى نسبته قضت القواعد الا يوضع المنقول فى فئة مالية اعلى من فئة شاغل الوظيفة المماثلة الذى لا يقل عن المنقول مؤهلا ولا خبرة ، واذ ينطوى السبق فى ترتيب الاقدمية فى نطاق الفئة المالية ذاتها على سبق الى استحاق من الفئة الاعلى بالترقية ،فان العامل المنقول لا يجوز ان يسبق صاحب الوظيفة النظيرة فى ترتيب الاقدمية بفئتها . واذ صدر القرار رقم 249 لسنة 1967المشار اليه بوضع المدعى فى الفئة الخامسة باعتبارها المحددة للوظيفة المماثلة لعمله الفنى الزراعى وجعل اقدميته من 30/4/1966 ليلى زميلا يسبقه بالوظيفة المماثلة ،واذ لم يثبت ان المدعى بفضل ذلك الزميل بوجه يمنع القياس بينهما وكانت السيدة/..... التى طلب المدعى قياسه عليه حاصلة بعد بكالوريوس الزراعة على مؤهل اعلى لا يحمله المدعى مما يمنع المقارنة بينهما ، فتكون تسوية حالة المدعى التى تضمنها ذلك القرار صحيحة فى القانون ،ويكون القرار رقم 381 لسنة 1967 المشار اليه اذ حدد فئة المدعى بالقياس على وظيفة بادارة شئون العاملين لا تماثل عمله متضمن تسوية تخالف القانون .ويكون الحكم المطعون فيه قد اصاب فى احقية المدعى فى الفئة المالية الخامسة ومتعينا تعديله فيما مضى به من جعل الاقدمية من 1/7/1964 لتكون من 30/4/1966 واذ خسر المدعى بذلك بعضا من طلباته ،فتلزمه المحكمة المصروفات المناسبة وتقدر بثلث مصروفات الدرجتين .