الطعن رقم 517 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان تقرير الطعن وقد اغفل اسم وصفة وموطن الشركة المدعى علينا او من يمثلها قانونا ولم تتحقق بذلك الغاية من هذا الاجراء وهى تحديد شخص المطعون ضده الحقيقى فان تقرير الطعن بهذه المثابة يكون باطلا على ما تقضى به المادة 44 من قانون مجلس الدولة المشار اليه . واذ لم ينشط الطاعن الى اختصام الشركة المدعى عليها او من يمثلها قانونا الا بعد زهاء الخمس سنوات فان ادخال الشركة المدعى عليها خصما فى الطعن يكون والامر كذلك قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا فى المادة 44 سالفة الذكر ، وذلك بحسبان ان الاصل على ما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ان التصحيح لا ينتج اثره الا من تاريخ حصوله ولا يرجع الى تاريخ القيام بالاجراء الاصلى الذى لحقه التصحيح .
ومن حيث انه لما كان الامر كما تقدم فقد تعين القضاء بعدم قبول الطعن الموجه الى الشركة المدعى عليها شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .