⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان .......... المحامى عند ايداعه تقرير الطعن ذكر فيه ان الطاعن هو ....... واخرين دون تحديدا لاسماء هؤلاء الاخرين . ومن حيث انه من المبادئ المسلمة فى فقة المرافعات مبدا نسبية الاثر الذى يترتب على الاجراءات المرافعات ومقتضاه ان اجراءات المرافعات ليس لها من اثر الا بالنسبة لمن باشرها ولا يفيد منها الامن اجراها وقد طبق المشرع هذا المبدا على طرفى الطعن فى الاحكام فنص فى الفقرة الاولى من المادة 218 - مرافعات على انه " لا يفيد من الطعن الا من رفعه ". ومن حيث ان من رفع الطعن هو .......... فانه يعتبر هو وحده الطاعن فى قرار اللجنه القضائية الصادر بجلستها المنعقدة فى 6 من يونيو 1974 فى الاعتراض رقم 522 لسنه 1967 ولا يغير من ذلك القول بان باقى الطاعنين قد وردت اسماؤهم فى طلب المعافاة ذلك لان طلب المعافاة لا يعتبر طعنا ما دام من صدر لصالحه قرار المعافاة لم يباشر اجراءات الطعن فلا يعتبر طاعنا كذلك لا يفيد القول فى محضر الجلسة امام دائرة فحص الطعون بان المقصود بالاخرين من تقدم باسمهم طلب المعافاة ذلك ان للطعن مواعيد واجراءات شكلية يتعين على الطاعن مباشرتها فلا يفيد من الطعن الامن اجراه لا يبقى بعد ذلك سوى قبول طلب تدخلهم انضماميا اذ ان التدخل الاختصامى قد منعه قانون المرافعات منعا مطلقا امام محكمة الاستئناف فهو ايضا ممنوع امام المحكمة الادارية العليا .