الطعن رقم 221 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-1-23
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بجلسة 17/1/1976 امام دائرة فحص الطعون طلب الحاضر عن الحكومة الحكم ببطلان تقرير الطعن تاسيسا على ان الطعن قدم من هيئة مفوضى الدولة ضد السيد / .........على حين ان الحكم المطعون فيه صادر ضد الورثة . وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا طلبت فيه عدم قبول الدفع المشار اليه تاسيسا على ان الورثة قد مثلوا امام المحكمة بجلسة 17/1/1976 بعد اعلان تقرير الطعن فى اخر محل مختار لمورث المحكوم ضدهم فضلا عن ان الورثة هم الذين كان يحق لهم التمسك بهذا الدفع وليس الحاضر عن الجهة الادارية .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر ضد ورثة المرحوم المتوفى بتاريخ 15/12/1965 ومن ثم كان يجب ان يقام الطعن ضد هؤلاء الورثة ولكن هيئة مفوضى الدولة اقامت الطعن ضد السيد - .........فى وقت كان فيه فى رحاب الله والشخص اذا توفى سقطت عنه جميع التكاليف فلا يجوز ان يقام اى طعن ضده والا كان تقرير الطعن باعتباره من اوراق منطويا على عيب جسيم مما يجعله اجراء باطلا لا يصححه حضور الورثة فى الجلسة ذلك ان الحضور يصحح البطلان الذى يشوب الاعلان كاجراء مستقل عن تقرير الطعن على حين ان تقرير الطعن الذى يبطل لتوجيهه ضد شخص ميت لا يمكن قانونا ان نفتتح به خصومه قضائية ويكون حضور الورثة فى الجلسة حضورا فى غير خصومه قضائية قائمة ومرد ذلك الى ان العيب الذى شاب تقرير الطعن هو عيب جوهرى كامن فى التقرير ذاته ومن ثم كان التقرير باطلا ويتعين القضاء ببطلانه .