⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-4-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عامولن بالمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان محكمة القضاء الادارى قد جاوزت اختصاصها مما تضمنه الحكم المطعون فيه بتكليف جهة الادارة باتخاذ الاجراءات لتقرير وظيفة مناسبة للمدعى فى هيكلها التنظيمى ثم تسوية حالته عليها ، اذا ان المحكمة تكون بذلك قد حلت محل جهة الادارة فى اتخاذ هذا الاجراء ، وفضلا عن ذلك فانه لا يمكن وضع العامل على فئة مالية معينة الا اذا وجدت فئة مالية وتوافر فى العامل شروط التعيين فيها وصدر قرار ادارى ممن يملكه ، ومن ثم فانه تعين اعتماد المبلغ اللازم لانشاء هذه الفئة لا يمكن وضع العامل على فئة ولما كان عمل المدعى كصحفى بادارة العلاقات ، وكان الهيكل التنظيمى للمؤسسة التى عمل بها لا يسمح بوجود وظيفة صحفى لعدم الحاجة اليها ، كما انه يستحيل وضعه فى وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها وان عدم وجود فئة مالية بالميزانية لوظيفة صحفى ،وعدم جواز استحداث وظيفة جديدة لا يتطلبها نظام العمل قد حال دون وضع المدعى على فئة مالية او استحداث وظيفة له . ومن حيث ان قرار ربط الميزانية لاعمال السنة المالية 66/1967 قد ورد به التاشير التالى " يجوز لوزارة الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تحويل اعتمادات المكافات والاجور الشاملة الى درجات او فئات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم ولادارة والشئون التنفيذية بشرط الا يترتب على هذا التحويل اية تكاليف اضافية وبجلسة 5/11/1966 اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية بناء على ما تم الاتفاق عليه من وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة - قواعد تقسيم اعتمادات المكافات والاجور الشاملة فى المؤسسات العامة ونقل العاملين عليها الى الفئات الجديدة ،واصدرت وزارة الخزانة الكتاب رقم 33 لسنة 1966 بقواعد تقسيم اعتمادات الاجور الشاملة الى فئات ونقل العاملين المعينين عليها الى الفئات الجديدة فى المؤسسات العامة ونصت هذه القواعد فى البند اولا : الخاص بتقسيم اعتمادات المكافات الشاملة الى وظائف دائمة على ان : 1- تحدد الوظائف التى يشغلها فعلا العاملون المعينون على بند المكافات الشاملة وفقا لما هو ثبت بملف خدمتهم فاذا لم تكن الوظيفة ثابتة بملف الخدمة حددت بقرار من مجلس ادارة المؤسسة . 2- اذا كانت لهذه الوظائف وفقا لواجبتها ومسئوليتها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة والمصدق عليها فى جداول تقييم الوظائف حددت لها الفئات المالية والاشتراطات المحددة لهذه النظائر . 3- اذا لم توجد لبعضها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة والمصدق عليها بجداول التقيم - اتبعت الاجراءات الخاصة باستحداث وظائف تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنه 1962 " ونصت فى البند ثانيا الخاص . بنقل العاملين على ان ". 1- نوضع الخاضعون لهذه القواعد على الفئات المالية التى حددت لوظائفهم طبقا للبندين رقمى 2 ، 3 من قواعد تقسيم المكافات الشاملة اذا توافرت منهم اشتراطات شغل هذه الوظائف ، ويشترط الا يوضع العامل على فئة مالية اعلى من الفئة المالية التى وضع عليها من يتساوى معه فى التاهيل والخبرة الشاملة لوظيفة مماثلة . 2-...... 3-....... 4-......... 5-....... 6-.............. تعتبر اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 او من تاريخ تعيينه ايهما اقرب ". ومن حيث انه تبين مما تقدم ان القواعد المشار اليها قد تضمنت تحويل اعتمادات المكافات الشاملة الى فئات ونقل المعينين على هذه الاعتمادات الى فئات الوظائف المماثلة للوظائف التى كانوا يقومون بعملها فى 5/11/1966 تاريخ صدور موافقة اللجنه الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية على تلك القواعد ، فاذا لم يوجد فى الهيكل التنظيمى للمؤسسة وظائف مماثلة اتخذت الاجراءات - لاستحداث وظائف جديدة طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 62 لسنه 1966 والعبرة فى تحديد وظيفة العامل التى كان يقوم بعملها فى 5/11/1966 بما هو ثابت بملف خدمته ، فان خلا ملف الخدمة من ذلك حددت الوظيفة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة . ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قد ارسل الى رئيس ادارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الكتاب رقم 1728 بتاريخ 8/2/66 متضمنا نقل المدعى من مؤسسة اخبار اليوم اليها . وقد اصدر نائب مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى القرار رقم 319 بتاريخ 30/3/1966 بنقل المدعى من مؤسسة اخبار اليوم الى المؤسسة المذكورة بمكافاة شاملة مقدارها 50ج شهريا مع الحاقه بادارة العلاقات العامة اعتبارا من تاريخ استلامه العمل فى 26/2/1966 وفى 27/5/1967 صدر القرار رقم 161 ونص على ان يقوم المدعى باعمال مدير ادارة العلاقات العامة اثناء غيابه وتكون له سلطاته وبناء على ذلك لا يكون المدعى قد قام بعمل وظيفة صحفى منذ تسلمه العمل بالمؤسسة المنقول اليها وانما كان يقوم باعمال وظيفة بادارة العلاقات العامة حتى 5/11/1966 تاريخ موافقة اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية على قواعد تقسيم اعتمادات الاجور الشاملة بالمؤسسات الى فئات ، ولما كان ملف خدمة المدعى قد خلا من بيان نوع هذه الوظيفة او مسئولياتها ، ومن ثم يتعين تحديد هذه الوظيفة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة على ان ينقل المدعى الى الوظيفة المماثلة لها فى هيكل المؤسسة التنظيمى أو تتخذ الاجراءات لاستحداث هذه الوظيفة وتسوية حالة المدعى عليها اذا لم يكن لها مثل ذلك الهيكل ولا وجه للقول بان من شان ذلك ان تحل المحكمة نفسها محل جهة الادارة فى صميم اختصاصها ، ذلك لان حق المدعى فى التسوية بوضعه على الوظيفة المناسبة ومنحه فئتها مستمر فى القواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية فى 5/11/1966 وهى قواعد آمره توجب على المؤسسات العامة التخلص من اعتمادات الاجور الشاملة بتقسيمها الى درجات ونقل العاملين اليها ، ولا تملك المؤسسات العامة ان تترخص فى ذلك فتمتنع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان وتستبقى العاملين المعينين على تلك الاعتمادات دون تسوية حالاتهم طبقا للقواعد الصادرة فى هذا الشان بناء على تاشير الميزانية ومراعاة لاوضاعها ،كما انه لا وجه للقول بان عدم تسوية حالة المدعى بوضعه على فئة وظيفية دائمة مرده الى عدم وجود الاعتماد المالى اللازم لذلك ، لان الثابت ان القواعد المشار اليها قد نصت على تقسيم اعتمادات المكافات الشاملة الى فئات وظائف دائمة ، ومن ثم لا تكون تسوية حالة المدعى من شانها استحداث وظيفة جديدة دون تدبير المصرف المالى اللازم ، اذ يتم تدبير المصرف المالى لهذه الوظيفة من اعتماد المكافات الشاملة بقصد التاشيرات الميزانية المشار اليه . 3- اذا لم توجد لبعضها نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة والمصدق عليها جداول التقييم - اتبعت الاجراءات الخاصة باستحداث وظائف تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1962 " ونصت فى البند ثانيا الخاص ، بنقل العاملين على ان " . 1- نوضع الخاضعين لهذه القواعد على الفئات المالية التى حددت لوظائفهم طبقا للبندين رقمى 2،3 من قواعد تقسيم المكافات الشاملة اذا توافرت منهم اشتراطات شغل هذه الوظائف ، ويشترط الا بوضع العامل على فئة مالة اعلى من الفئة المالية لتى وضع عليها من يستاوى معه فى التاهيل والخبرة الشاملة لوظيفة مماثلة . 2-......... 3-.............. 4-................ 5-.............. 6-.............. تعتبر اقدمية العامل فى الوظيفة المنقول اليها اعتبارا من 1/7/1964 او من تاريخ تعيينه ايهما اقرب " . ومن حيث أنه تبين مما تقدم ان القواعد المشار اليها قد تضمنت تحويل اعتمادات المكافات الشاملة الى فئات ونقل المعينين على هذه الاعتمادات الى فئات الوظائف المماثلة للوظائف التى كانوا يقومون بعملها فى 5/11/1966 تاريخ صدور موافقة اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيذية على تلك القواعد ، فاذا لم يوجد فى الهيكل التنظيمى للمؤسسة وظائف مماثلة اتخذت الاجراءات - لاستحداث وظائف جديدة طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1966 والعبرة فى تحديد وظيفة العامل التى كان يقوم بعملها فى 5/11/1966 بما هوثابت بملف خدمته ، فان خلا ملف الخدمة من ذلك حددت الوظيفة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة . ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قد ارسل الى رئيس ادارة المؤسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الكتاب رقم 1728 بتاريخ 8/2/66 متضمنا نقل المدعى من مؤسسة أخبار اليوم اليها ، وقد اصدر نائب مدير المؤسسة المصرية العامى لتعمير الصحارى القرار رقم 319 بتاريخ 30/3/1966 بنقل المدعى من مؤسسة اخبار اليوم الى المؤسة المذكورة بمكافاة شاملة مقدارها 50ج شهريا مع الحاقه بادارة العلاقات العامة اعتبارا من تاريخ استلامه العمل فى 26/2/1966 وفى 27/5/1967 صدر القرار رقم 161 ونص على ان يقوم المدعى باعمال مدير ادارةالعلاقات العاة اثناء غيابه وتكون له سلطاته وبناء على ذلك لا يكون المدعى قد قام بعمل وظيفة صحفى منذ تسلمه العمل بالمؤسسة المنقول اليها وانما كان يقوم باعمال وظيفة بادارة العلاقات العامة حتى 5/11/1966 تاريخ موافقة اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشون التنفيذية على قواعد تقسيم اعتمادات الاجور الشاملة بالمؤسسات الى فئات ، ولما كان ملف خدمة المدعى قد خلا من بيان نوع هذه الوظيفة أو مسئولياتها ، ومن ثم يتعين تحديد هذه الوظيفة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة على ان ينقل المدعى الى الوظيفة المماثلة لها فى هيكل المؤسسة التنظيمى ، أو تتخذ الاجراءات لاستحداث هذه الوظيفة وتسوية حالة المدعى عليها اذا لم يكن لها مثل ذلك الهيكل ولا وجه للقول بان من شان ذلك ان تحل المحكمةنفسها محلجهة الادارة فى صميم اختصاصها ، ذلك لانحق المدعى فى التوسية بوضعه على الوظيفة المناسبة ومنحه فئتها مستمر فى القواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية فى 5/11/1966 وهى قواعد آمره توجب على المؤسسات العامة التخلص من اعتمادات الاجور الشاملة بتقسيمها الى درجات ونقل العاملين اليها ،ولا تملك المؤسسات العامة ان تترخص فى ذلك فتمتنع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان وتستبقى العاملين المعينين على تلك الاعتمادات دون تسوية حالاتهم طبقا للقواعد الصادرة فى هذا الشان بناء على تأشير الميزانية ومراعاة لاوضاعاها ، كما انه لا وجه للقول بان عدم تسوية حالة المدعى بوضعه على فئة وظيفية دائمة مرده الى عدم وجود الاعتماد المالى اللازم لذلك ، لان الثابت ان القواعد المشار اليها قد نصت على تقسيم اعتمادات المكافات الشاملة الى فئات وظائف دائمة ، ومن ثم لا تكون تسوية حالة المدعى من شانها استحداث وظيفة جديدة دون تدبير المصرف المالى اللازم ، اذ يتم تدبير المصرف المالى لهذه الوظيفة من اعتماد المكافات الشاملة بقصد التاشيرات الميزانية المشار اليها .