⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-2-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطاعن يستند فى طلبه اعتبار مدة استدعائه بالاحتياط السابقة على حصوله على المؤهل العالى مدة خبرة فى وظيفة بالمؤسسة الى نص القانون رقم 10 لسنة 1971 المشار اليه آنفا ، وهو نص صريح وقاطع ومطلق فى الفقرة الاخيرة منه ( والمقصود بذلك ان فترة استدعاء ضباط الاحتياط تعتبر مدة خبرة وتحسب فى اقدمية الفئة التى يعين فيها ضابط الاحتياط فى القطاع العام .واذا كانت الفقرة الاخيرة المشار اليها قد اضيفت الى القانون رقم 234 لسنة 1959 وذلك بالقانون رقم 10 لسنة 1971 الذى نشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 18/3/1971 فليس من شان ذلك حرمان الطاعن من الافادة من هذا التعديل بحجة الاثر المباشر للقانون الذى يقصر سريانه على الحالات التى تنشا بعد العمل به وذلك أنه- فى مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة - الاصل أنها تسرى على فئتين الاولى الحالات القائمة وقت نفاذها والثانية الحالات التى تجد مستقبلا ، وهذا كله هو مقتضى الاثر المباشر للقانون المشار اليه ،وهو ما يتفق بصفة اساسية مع قصد الشارع الذى يصدر تشريعات ضم مدد الخدمة لعلاج الحالات القائمة فى المقام الأول ثم لعلاج ما يستجد منها مستقبلا ،وفى القول بعكس ذلك تفويت للغرض من اصدار تلك التشريعات مما يترتب عليه كذلك ان يصبح الموظف الاقدم فى وضع اسواء من الموظف الاحدث بحجة انه يخرج من عداد المخاطبين بتشريع ضم الخدمة السابقة ،واذ كان الطاعن قد عين فى المؤسسة المطعون ضدها فى تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم 10 لسنة 1971 ومن ثم فانه كان من موظفى المؤسسة وقت نفاذه وبذلك يفيد من الحكم الذى قرره ذلك التعديل . ومن حيث أنه عن المصروفات فان الطاعن لم يكن له اصل حق فى ضم مدة خدمته بالاحتياط محل النزاع الى مدة خدمته بالمؤسسة التى عين بها امام القانون رقم 10 لسنة 1971 الذى خوله حق اعتبار مدة خدمته كضابط احتياط مدة خبرة فقد نشر فى الجريدة الرسمية فى 18/3/1971 اى بعد صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فانه يتعين الزام الطاعن بالمصروفات عملا بحكم المادة 158 مرافعات .