الطعن رقم 439 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-1-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد اضافى بميزانية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للسنة المالية 62/1963 وتسوية حالات موظفى وعمال الهيئة بتقلهم الى درجات الكادر الحكومى قد نص فى المادة 3 على ان " تسوى حالات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين بالخدمة فى 1/7/1962 على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقا للقواعد الآتية (1) يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها فى الكادر الحكومى مع أصدار التقرير الذى تقتضيه الضرورة على ان تنقل كل موظف الى الدرجة المعادلة لدرجته مع اعتبار أقدميته منها من تاريخ حصوله على درجته المالية وذلك مرفقا للجدول الآتى ...... (2) ....... (3) ....... (4) تتخذ أول يناير سنة 1963 أساسا لسريان التسويات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين مع عدم صرف فروق عن الماضى " .
ومن حيث ان مفاد هذا القرار هو نقل موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين فى الخدمة فى 1/7/1962 الى درجات الكادر الحكومى المعادلة لدرجاتهم بكادر الاصلاح الزراعى على أن يتم هذا النقل من 1/1/1963 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى نتيجة هذه التسوية ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 ليس من شأنه أن يمنع الطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة قبل تاريخ العمل به وفقا للاجراءات المقررة ، ومن ثم فان تعديل المراكز القانونية لموظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بناء على الطعن فى تلك القرارات يرتب لأصحابها الحق فى الفروق المالية الناشئة عن ذلك على أن يعاد تسوية حالاتهم وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1962 ونقله الى الدرجة الحكومية المعادلة لدرجتهم على اساس مركزهم القانونية المعادلة وذلك اعتبارا من /1/1/1963 دون صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية قبل هذا التاريخ .
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعى قد رقى الى الدرجة الرابعة فى 27/10/1963 وقد صدر القرار رقم 1027 بتاريخ 9/8/1964 بتعديل أقدميته فى هذه الدرجة وارجاعها الى 20/8/1961 وذلك بناء على الطلب المقدم منه بالطعن فى قرار الترقية الذى صدر فى هذا التاريخ فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ومن ثم يستحق الفروق المالية المترتبة على ارجاع أقدميته فى الدرجة الرابعة . ولا وجه لما ذهبت اليه الجهة الادارية فى طعنها فى عدم استحقاقه هذه الفروق المالية بناء على نص البند 4 من المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 الذى يقضى بعدم صرف أية فروق مالية سابقة على 1/1/1963 ، ولا وجه لذلك لأن الفروق المالية المستحقة للمدعى قد ترتب على بناء تعديل مركزه القانونى وفقا للقواعد الوظيفية السارية قبل العمل بالقرار الجمهورى المشار إليه ومن ثم لا يشملها الحظر المورد فى البند 4 من مادته الرابعة الذى ينصرف الى الفروق المالية المترتبة على التسوية التى تتم وفقا لأحكامه بالنقل الى الكادر الحكومى .