الطعن رقم 541 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-12-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد اضافى بميزانية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للسنة المالية 62/1963/ ، وتسوية حالات موظفى وعمال الهيئة المذكورة صدر فى 6 من يناير سنة 1963 ناصا فى المادة (أ) منه على أن يفتح فى ميزانية مشروع الاصلاح الزراعى للسنة المالية 62/1963 للهيئة العامة للاصلاح الزراعى أجور اعتماد اضافى قدره 250.000 جنية ويؤخذ هذا الاعتماد من زيادة الموارد بميزانية مشروع الاصلاح الزراعى للسنة المالية المذكورة ، ونص فى المادة 2 على أن يوزع اعتماد بند 3 ( المعينون بمكافآت شاملة ) بالباب الاول (أ) أجور ميزانية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المفتوح بموجب المادة السابقة . على الوجه المبين تفصيلا فى هذه المادة والذى يشمل 1.649.622 جنية تكاليف الموظفين وفقا للجدول رقم (أ) المرافق لهذا القرار - ونص القرار فى المادة 3 على أن تسوى حالات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين بالخدمة فى 1/7/1962 على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقا للقواعد الاتية .
1- يكون نقل الموظفين على اساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها فى الكادر الحكومى - مع اجراء التقارب الذى تقتضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف الى الدرجة المعادلة لدرجته مع اعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصوله على درجته الحالية وذلك وفقا للجدول الاتى :
كادر الحكومة كادر الاصلاح الزراعى
الدرجة الدرجة
.......... ...........
الرابعة ( 420/540) (420/540)
ونص القرار فى المادة على أن " يتخذ أول يناير سنة 1963 أساسا لسريان التسويات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين مع عدم صرف فروق عن الماضى " كما نص فى المادة 6 على انه " لا يجوز استخدام الدرجات المنشأة بموجب هذا القرار الا لتسوية حالات الموظفين والعمال الموجودين بخدمة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 1/7/1962 فيما عدا وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى " .
ومن حيث أن الواضح مما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 المشار إليه قد صدر لتسوية حالات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المعينين على الروابط المالية المعمول بها فى الهيئة الذكورة ، والموجودين فى خدمتها فى 1/7/1962 وذلك بنقلهم درجات كادر الحكومة على أساس المعادلة التى نص عليها مع إجراء التقارب الذى تقتضيه الضرورة ، وقضى القراربأن يتخذ أول يناير سنة 1963 أساسا لسريان التسويات المنصوص عليها وهذا من مقتضاه أن التسويات التى تضمنها القرار لا تسرى الا على موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين فى الخدمة فى 1/7/1962 ، والذين مازالوا حتى تاريخ بدء سريان التسويات فى أول يناير سنة 1963 فى خدمتها وبحيث لا يجوز أن يعامل بأحكام القرار سالف البيان من عين فى خدمة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى تاريخ لاحق له 1/7/1962 ولا ترك خدمة الهيئة لأى سبب قبل تاريخ بدء سريان التسويات لانقطاع صلته بالهيئة قبل صدور القرار الجمهورى السالف الذكر لأنه لايكون بذلك من المخاطبين بأحكامه ، واذا كان القرار الجمهورى المشار إليه وقد نص على اتخاذ أول يناير سنة 1963 أساسا لسريان التسويات مع عدم صرف فروق عن الماضى فانه يكون قد واجه التقديرات المالية اللازمة لتطبيق القرار على من يسرى عليهم وقضى بعدم صرف فروق مالية سابقة على التاريخ المشار اليه ومن ثم فانه لا يتصور بعد ذلك انه ادخل فى حسابه مواجهة حالات من ترك دمة الهيئة قبل هذا التاريخ وهى حالات لم يدخلها فى اعتباره عند مواجهته هذه التقديرات .
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده قد حصل على بكالوريوس التجارة عام 1952 وعين بخدمة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 4/3/1955 وشغل بها درجة مدير قسم (420/540) ثم صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 168 بتاريخ 8/2/1962 بتعيينه فى وظيفة من الدرجة السادسة الفنية العالية بوزارة الاقتصاد وانتهت خدمته بالهيئة المذكورة بالقرار الصادر فى 27/8/1962 بقبول استقالته منها اعتبارا من 4/8/1962 ، ومن ثم فانه وان كان موجودا بخدمة الهيئة فى 1/7/1962 ، الا أن صلته بها قد انقطعت نهائيا قبل أول يناير سنة 1963 تاريخ بدء سريان التسويات المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963 المشار اليه ، ومن ثم فقد تخلف فى حقه أحد شروط تطبيق هذا القرار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد طبق فى حق المطعون ضده القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963 فى غير مجال أعماله فانه يكون فد أخطأ فى تفسير القانون وتأويله وتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى وبالزام المطعون ضده المصروفات .