الطعن رقم 939 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-2-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظمت المادة 3 من القرار رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد اضافى بميزانية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للسنة المالية 62/1963 كيفية تسوية حالات موظفى الهيئة على الدرجات المؤرخة بموجب هذا القرار ونصت المادة 4 على ان تسوى حالات عمال اليومية التى أنشئت لهم درجات بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار بمنحهم أجورهم الحالية أو أول مربوط الدرجة رقم 2 المرافق لهذا القرار بمنحهم أجورهم الحالية أو أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أيهما أكبر دون تدرج فى الاجر ومنحهم أعانة غلاء المعيشة على أساس أول مربوط الدرجة المقررة لكل منهم دون أثر رجعى " نصت المادة 5 على أن يتخذ أول يناير سنة 1963 لسريان التسويات المنصوص عليها فى المادتين مع عدم صرف فروق عن الماضى . وقد تضمن الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار القواعد التى يتم بمقتضاها تسوية حالات عمال الهيئة بنقلهم الى درجات كادر العمال المعادلة لمهمتهم فى الهيئة ومن حيث أنه ظاهر من نص المادة 4 والجدول رقم 2 المشار اليهما ان المشرع قد قصد الى تسوية حالات العمال الموجودين فى خدمة الهيئة من 1/7/1962 سواء المعينين منهم على درجات أو على ربط ثابت أو بمكافأة شاملة وذلك بنقلهم على درجات وظائف كادر عمال حكومة المقابلة لمهنهم بالهيئة ولا يرد على هذه التسوية أى قيد سوى مهنة العامل ضمن المهن التى عودلت بدرجات كادر العمال وفقا للجدول رقم 2 المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 ، ولا وجه للقول بأن التسوية انما تقتصر على العمال المعينين على درجات بكادر الهيئة الصادر سنة 1954 حيث أن نص المادة 4 من القرار الجمهورى سالف الذكر قد ورد مطلقا بغير مخصص بحيث يشمل جميع عمال الهيئة دون تفرقة بين المعين منهم على درجة أول مربوط ثابت طالما عودلت مهنته بدرجات كادر العمال وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار وتأسيسا على ما تقدم لماكان الثابت من الاوراق ان المدعىالتحق بخدمة وزارة الاوقاف ثم نقل الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سنة 1958 فى وظيفة أسطى ماكينة بأجر مقداره 300 خصما على بند المكافآت الشاملة وظل كذلك حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963 ، ولم تسو حالته طبقا لأحكام هذا القرار ، ثم وضع على الدرجة التاسعة من 1/7/1965 . وغذ كان المدعى موجودا فى خدمة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 1/7/1962 بمهنة أسطى ماكينة وهى من المهن الواردة فى الجدول رقم 2 المرافق للقرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963 بالدرجة 300/500 مليم ومن ثم يتعين تسوية حالته على هذه الدرجة اعتبارا من 1/1/1963 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 1963 المشار إليه ) .