الطعن رقم 488 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1984-12-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ الحسابات المصرفية - الحساب الجارى
⚖️ عرف
⚖️ فوائد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى نائب رئيس المحكمة و محمود طموم وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ثبوت العادات و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .