⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن فى 12/8/1963 صدر القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ونص فى المادة 14 على " أن تسرى على العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص من اللوائح الداخلية التى يضعها مجلس الادارة . " ونص فى المادة 22 على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار " . ومن حيث أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لم يضع أية لوائح تتعلق بشئون العاملين بها ومن ثم خضع العاملون بالهيئة لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة وباعتباره الشريعة العامة لنظام العاملين المدنيين بالدولة كما تسرى فى شأنهم القرارات والقواعد المتعلقة باعانة غلاء المعيشة المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة ، ولما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 قد ألغى وحل محله اعتبارا من 1/7/1964 القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فانه اعتبارا من التاريخ المذكور خضع العاملون بالهيئة لأحكام هذا القانون . ومن حيث أن المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 قد نصت على أن " يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها اعانة غلاء المعيشة والاعانة الاجتماعية الى مرتباتهم الاصلية اعتبارا من أول يولية سنة 1964 وتلغى من هذا التاريخ جميع القواعد والقرارات المتعلقة بهما بالنسبة الى الخاضعين لأحكام هذا القانون . وقد أصدرت اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين المدنيين قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1965 ونص فى المادة 5 على ان تسرى الاحكام المتعلقة بالغاء غلاء المعيشة والاعانة الاجتماعية وضمها الى المرتب على العاملين بالوظائف التى تنظمها القوانين وكادرات خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص بشأن الغاء هاتين الاعانيتين ضمهما الى المرتب . ومن حيث انه تبين مما تقدم أن المشرع قد اتجه الى تعميم الغاء القرارات والقواعد المتعلقة باعانة غلاء المعيشة الاعانة الاجتماعية ، وذلك توحيد للمعاملة بين جميع العاملين بالدولة سواء كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 أو كانوا خاضعين لوظائف تنظمها قوانين وكادرات خاصة . ولما كان الموظفون والعمال المعينين بصفة مؤقتة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية يتدرجون فى اعداد الموظفين العموميين العاملون بالجهاز الادارى للدولة ويخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما خلت منه قواعد استخدامهم ومن ثم تسرى فى حقهم الاحكام المتعلقة بالغاء القرارات والقواعد المتعلقة بالغاء اعانة غلاء المعيشة التى استهدف تعميمها بالنسبة لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة ، ولما كان لم يصدر تنظيم خاص بشأن الغاء اعانة غلاء المعيشة للمعينين بصفة مؤقتة فيلحقهم الاحكام الواردة فى المادة 94 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المتعلقة بالغاء تلك الاعانة المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29/10/1952 وذلك اعتبارا من اول يوليو سنة 1964 . ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فان العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى - وقد خضعوا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1964 طبقا لنص المادة 14 من القرار الجمهورى رقم 587 لسنة 1963 وتسرى فى شأنهم الاحكام المتعلقة بالغاء اعانة غلاء المعيشة سواء من كان منهم مطبقا بصفة دائمة أو مؤقتة ، ولا وجه للقول بأن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لا تعتبر من الجهاز الادارى للدولة وبالتالى لا تخضع العاملون بها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 وبالتالى تلغى القرارات القواعد المتعلقة باعانة غلاء المعيشة اعتبارا من 1/7/1965 فى شأنهم فى ذلك شأن العاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، لا وجه لذلك لان خضوع العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لا يستمد من نصوص القانون رقم 46 لسنة 1964 باعتبارها الجهاز الادارى للدولة ، وانما تستمد من نص المادة 14 من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم تلك الهيئة باعتباره الشريعة العامة لنظام العاملين بالدولة لعدم وضعه نظم خاصة بالعاملين بها ، أما العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فقد انحلت صلتهم بقانون موظفى الدولة اعتبارا من 1/7/1960 حيث خضعوا لنظام وظيفى خاص صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، وقد ألغيت اعانة غلاء المعيشة بالنسبة لهم وضمت الى مرتباتهم اعتبارا من 1/7/1965 طبقا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ومن حيث المدعى عين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 1/2/1964 بصفة مؤقتة ولم تكتمل له المركز القانونى لاستحقاق اعانه غلاء المعيشة قبل 1/7/1964 فلا يكون له أصل حق فى المطالبة بها لانعدام السبب القانونى الموجب للاستحقاق واذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .0