الطعن رقم 683 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة فى انهاء خدمة العامل بانقطاع العامل بسب الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة لا يعد من قبيل الفصل التاديبى يؤيد ذلك ان المادة 64 من قانون العاملين بالقطاع العام اذ عددت حالات انتهاء الخدمة فى سبع حالات اوردت فى البند الثالث حالة الفصل اوالعزل بحكم او قرار تاديبى ، بينما اوردت حالة الحكم بعقوبة جنائية فى البند السادس فلو ان الحالة الثانية كانت مما يندرج فى عداد الفصل التاديبى لما افرد لها بندا مستقلا.
المدعى- وهو من العاملين فى شركات القطاع العام - لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ،وهو بهذه المثابة - وكأصل عام يخضع فى كل ما يثور بشانه من منازعات غير تاديبية لاختصاص المحاكم العادية دون الادارية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشان العمل واعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار اليه والتى تنص بان يسرى على العاملين بالقطاع العام احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .