⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 934 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-12-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 69 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله- وهى فى معرض بيان الحقوق المالية المستحقة للعاملين فى حالة انتهاء خدمتهم ، قد اعتبرت من بين هذه الحالات انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة بقرار من الوزير المختص ويبين من صياغة هذا النص ان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة مشروط بان تقرر الجهة المختصة قانونا الغاء الوظيفة ثم يصدر الوزير المختص قراره بانهاء خدمة شاغل هذه الوظيفة وبهذه المثابة فان انتهاء خدمة العامل بسبب الغاء الوظيفة وان كان من اسباب انتهاء الخدمة قانونا ، الا ان مناط ذلك الالتزام بما شرطه المشرع فى هذا الشان وان لا تستهدف الجهة المختصة بهذه الوسيلة تحقيق غاية اخرى . ومن حيث ان مفاد الاوراق انه لم يصدر قرار سابق بالغاء وظيفة المدعى على نحو يسوغ للوزير المختص انهاء خدمته بسببه وفقا لحكم المادة 69 سالفة الذكر .واذ تقرر ابتداء انهاء خدمة المدعى بوصفه رئيسا لمجلس ادارة شركة مصر للمخازن الهندسية بقرار من رئيس الجمهورية رقم 2463 لسنة 1971 بماله من سلطة فى فصل العاملين بالتطبيق لحكم المادة 64 من نظام العاملين المذكور ، فانه لا يتأتى القول بان انهاء خدمة المدعى كان بسبب الغاء وظيفته ويؤكد هذا ويسانده ان القرار الجمهورى المشار اليه شمل انهاء خدمة عدد من رؤساء ومجالس ادارة الشركات وكبار العاملين ولم يتضمن هذا القرار ما يفيد ان انهاء خدمة اى منهم كان بسبب الغاء وظيفته وبناء على ذلك فان انهاء خدمة المدعى يتمحض قرار فصل بغير الطريق التاديبى صدر من السلطة المختصة بذلك ، وليس انهاء خدمة بسبب الغاء الوظيفة على ما يثيره دفاع الجهة الادارية المدعى عليها ، ولا ينال من ذلك انه صدر فى ذات التاريخ الذى صدر فيه قرار انهاء خدمة المدعى القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1971 بادماج الشركة التى كان المدعى يراس مجلس ادارتها فى شركة اخرى ، ذلك لان الدلالة المستفادة من صدور قرار الادماج تاليا لقرار انهاء خدمة المدعى فى ضوء الملابسات سالفة البيان هى استهداف الحيلولة بين المدعى وبين ترشيحه لرئاسة الشركة الدامجة او غيرها أو نقله لاية وظيفة اخرى مناسبة ،وبالتالى اقصاؤه عن مجال الوظائف بعامة دون اتباع الطريق التاديبى بما يقطع بانه فصل بغير الطريق التاديبى وبهذه المثابة يفيد المدعى من احكام القانون رقم 28 لسنة 1974 بشان اعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التاديبى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث انه بالنسبة لطلب المدعى القضاء له بتعويض مؤقت عن الاضرار التى لحقت من القرار المطعون فيه ، فقد سبق البيان بان احكام الاسس والقواعد الموضوعية التى أوردها القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار اليه تقضى بعدم صرف اية فروق مالية او تعويضات عن مدة الفصل السابقة على تاريخ العمل به حيث تنص المادة العاشرة منه فى فقرتها الثانية على انه " لا يترتب على تطبيق احكام هذا القانون صرف اية فروق مالية او تعويضات عن الماضى ولا رد اية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل باحكامه وقد قضت المحكمة العليا بجلسة 11 من ديسمبر 1976 فى الدعاوى ارقام 14،15 لسنة 5 القضائية ورقم 3 لسنة 7 القضائية "دستورية " برفض الدفع بعدم دستورية الفقرة المذكورة وجاء باسباب حكمها " ان تقدير التعويض على النحو الذى اورده القانون رقم 28 لسنة 1974 امر تملكه السلطة التشريعية بما لها من سلطة فى تقدير ما تراه مجزيا فى تعويض العاملين المفصولين بغير اسباب تبرر فصلهم عما اصابهم من آضرار بسب هذا الفصل وعلى ذلك يكون طلب المدعى القضاء له بالتعويض على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح حكم القاضى اذ تقضى برفض هذا الطلب استنادا لاحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار اليه . ومن حيث انه بالنسبة لما دفع به المدعى من عدم دستورية القانون رقم 28 لسنة 1974 بدعوى مصادرته حقه فى التعويض فان المحكمة ترى الالتفات عنه لعدم جديته ازاء ما قضت به المحكمة العليا من رفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور على النحو السالف بيانه .