الطعن رقم 663 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-4-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مبنى الطعن ان ذلك الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن مفاد نصوص القانون رقم 35 لسنة 1967 فى شأن حالة المطعون ضده يقتصر أثرها على ارجاع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى 26/1/1961 دون أثر خلافا لما حدده هذا القانون ذاته باعتباره المنشئ للمركز القانونى الجديد . ولا تنطبق أحكام القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 وقد نصت المادة الرابعة من ذلك القانون على ألا يترتب على ارجاع الاقدمية وفقا لحكمة تعديل المرتبات المحددة طبقا للمادة الثالثة منه ، وفى نقل المطعون ضده نتيجه التسوية التى تمت طبقا لأحكام القانون الى درجة تعلو درجته ، تعديل للمرتب يخالف نص القانون.
ومن حيث أن القانون رقم 35 لسنة 1967 ينص فى المادة الثانية منه على أن استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى الوظائف ..... فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقا للمرسوم ........... سواء كانت خالية أو تنشأ لهذا الغرض فى الميزانية العامة للدولة تقابل حذف الدرجات والفئات الادنى ..... مع مراعاة تعادل الدرجات الواردة بالجدول الاول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 فى شأن قواعد وشروط أوضاع العاملين الى الدرجة المعادلة لدرجاتهم الحالية " وتنص المادة الرابعة على أن تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب على ألا يترتب على ذلك تعديل فى المرتبات المحددة طبقا للمادة الثالثة " . واذ يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 المشار اليه انه وضع جدولين ، أولهما الذى أشار اليه القانون رقم 35 لسنة 1967 وينقل العاملون بمقتضاه كل الى الدرجة المعادلة لدرجته الحالية وفقا لذلك الجدول وباقدميته فيها . والجدول الثانى ينقل العاملين الذين أمضوا فى درجاتهم حتى 31/10/1964 مددا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة الى الدرجة المبينة بذلك الجدول وتحدد أقدمياتهم فيها من أول يولية سنة 1964 ، اذ طبق الجدول الثانى على من توافرت له الشروط نقل الى درجة تعلو الدرجة التى كان يوضع عليها وفقا للجدول الاول.
ومن حيث أن الذى يبين من كل هذه النصوص أن القانون رقم 35 لسنة 1967 - قد شرح استثناء منعطفا من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن تسوية حال ذوى المؤهلات من العاملين الذين عين كل منهم فى درجة تقل عن الدرجة المقررة لمؤهلة وفقا لمرسوم سنة 1953 الشمار إليه ، وذلك بأن يوضع العامل على هذه الدرجة بأقدميته ترجع الى تاريخ التحاقه بالخدمة أو تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أحدث ، ولكن قيد المشرع آثار هذه الاقدمية الاعتبارية ، سواء فى شأن المرتب اذ وقف به عند أول مربوط الدرجة وضع زيادته بشئ من العلاوات ، وفى شأن ما فرضه قانون العاملين سنة 1964 من ترقية العاملين ذوى الاقدمية التى حددها الى الدرجة التى تعلو درجاتهم الحالية عند نقلهم الى درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 ، بما أشار اليه القانون رقم 35 لسنة 1967 من مراعاة الجدول الاول المرافق للقانون رقم 46 لسنة 1964 فى انشاء الدرجات اللازمة للتسويات المترتبة على تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، فقصر الانشاء على الدرجات المقررة للمؤهلات ذاتها ابتداء ، ولم ينشئ أى درجة تعلوها ليتيح لذى مؤهل أن يطلبها استنادا الى أقدميته الجديدة طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964أو ما يماثلها من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 الذى استندت اليه دعوى المطعون ضده ، وتقتصر افادته من تطبيق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على رد أقدميته فى الدرجة الثامنة لتكون من 26/6/1961 ولا تجاوز الى تسوية حالته بالدرجة السابعة تطبيقا لشئ من أحكام قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره يختلف عما اورده الجدول الاول المرفق لقانون العاملين المدنيين ، تقتضى وجود درجة سابعة لم يجز القانون رقم 35 لسنة 1967 نفسه انشاءها ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى باستحقاق المطعون ضده هذه الدرجة قد خالف عن صحيح القانون ويتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات ) .