الطعن رقم 682 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-5-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم الواقعة - يوجب فى المادة 53 منه على رئيس مجلس الادارة قبل ان يصدر قرارا نهائيا بفصل العامل ان يعرض الامر على لجنة ثلاثية التشكيل ،ويقضى هذا النظام فى المادة 54 منه ان تتولى هذه اللجنة بحث كل حالة تعرض عليها وابلاغ رئيس مجلس الادارة رايها فيها ، وخولها فى سبيل اداء مهمتها سماع اقوال العامل والاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى ترى لزوما لها ، واوجب عليها ان تحرر محضرا يثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال وراى كل عضو من اعضائها الثلاثة مسبا .ونصت المادة 55- من النظام المذكور على ان كل قرار يصدر بفصل احد العمال خلافا لاحكام المادتين السابقتين يكون باطلا بحكم القانون دون حاجة لاتخاذ اى اجراء آخر.
مؤدى هذه النصوص ان المشرع راى ازاء جزاء الفصل من الخدمة واثره البالغ على مستقبل العامل واسرته ، ان يحيط الفصل بضمانات جوهرية تكون قيامة على السبب المبرر له ابتغاء المصلحة العامة دون ثمة تعسف أو انحراف ، فشرط قبل ان تصدر السلطة الرئاسية بالقطاع العام قرارها بفصل العامل ، ان تعرض امره على لجنة ثلاثية تتولى بحث ما اسند اليه من مخالفات وتبدى رايها فى موضوعها وذلك على ما يتبادر من نص المادة 54 سالفة الذكر ومن الحكمة التى اقتضت عرض الامر على اللجنة وهى استظهار مشروعية الفصل وملاءمته- وتقديرا من المشرع لهذه الضوابط والاجراءات فقد رتب على مخالفتها انعدام قرار الفصل حيث نص صراحة على بطلانه بحكم القانون دون حاجة لاتخاذ اى اجراء آخر.
لما كان الامر كما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بفصل المدعى فى 20 من ابريل سنة 1972 دون عرض الامر على اللجنة الثلاثية ، فانه يكون مشوبا بالانعدام واذ كانت الشركة المدعى عليها محاولة منها لتصحيح القرار بعد ادراك عدم مشروعيته قد قامت بعرض الامر على اللجنة الثلاثية بجلستها المعقودة فى 17 من يوينه سنة 1972 ، الا ان اللجنة لم تبد رايها فى موضوع الاتهام الذى اسند الى المدعى وحفظت الموضوع لوقوع الفصل الذى تطالب به الشركة عن طريق اللجنة .وبهذه المثابة فانه لا يجدى الاحتجاج بان عرض الامر على اللجنة الثلاثية على هذا النحو من شانه ان يصحح العيب الذى اعتور القرار المطعون فيه .وذلك طالما ان اللجنة لم تبحث المخالفات التى اسندت الى المدعى ولم تبد رايها فيها على الوجه الذى اوجبته المادة 54 من نظام العاملين بالقطاع العام آنف الذكر ، وكان من شان مخالفة حكم هذه المادة - على ما سلف بيانه - انعدام قرار فصل العامل والقرار الصادر بتصحيحه على السواء.
لما كان الامر كذلك وكان القرار المطعون فيه صدر مشوبا بالانعدام ولم يلحقه ثمة تصحيح فانه يكون حريا بالالغاء دون التقيد بميعاد الطعن بالالغاء الذى حددته المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم61 لسنة 1971 الذى يحكم اجراءات رفع الدعوى وغنى عن البيان ان الغاء القرار المطعون فيه للسبب المتقدم لا يخل بسلطة الشركة المدعى عليها فى اتخاذ ما تراه مناسبا حيال المدعى وفقا لاحكام القانون.