الطعن رقم 259 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-2-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بشأن نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد نصت على أن " يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة مرضى أو ضعيف بصورة منه وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه الى لجنة شئون الموظفين وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة الاعلان وتقديم التظلم وطريقة الفصل فيه".
ونصت اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1643 لسنة 1960 فى المادة 30 منها على أن " تعرض التظلمات على اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديمها".
ونصت المادة 31 منها على أن " تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من اعضائها تحقيق ما نرى تحقيقه من المسائل التى يضمنها الموظفون تظلماتهم من التقارير المشار إليها فى المادة السابقة ويكون قرار اللجنة الصادر فى التظلم نهائيا".
ومن حيث أنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الاول جوزى للموظف ان شاء قدمه واتبع أحكامه كما أن له أن يلجأ مباشرة الى التظلم الوجوبى المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . اذ أن النصوص الواردة فى شأن التظلم من التقارير السنوية فى نظام هيئة الموصلات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى.
ومن حيث ان مورث المطعون ضدهم حينما أبلغ بتقرير كفايته عن سنة 1964 بدرجة ضعيف فى 24/4/1965 فتظلم منه فى 19/6/1965 أى بعد فوات الميعاد المقرر بالقرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 الا انه التزم بالمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا .