⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-3-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بالرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر يبين أن المادة 13 منه تنص على أن " تعتبر الاقدمية فى الوظائف من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها " وتنص المادة 29 على أن يصدر قبل الترقية الى وظائف نظار ومعاونى المحطات وغيرها من الوظائف التى تحددها اللائحة التنفيذية قرار تشغيل فى الوظيفة التى يرشح للترقية اليها ةتحدد للموظف المرشح للترقية مهلة لتنفيذها هذا القرار فاذا لم ينفذه خلال تلك المهلة ترك فى الترقية وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية ، وتقضى المادة (36) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 /1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى رقم 2190 / 1959 المشار إليه بأن يصدر قبل الترقية الى وظائف الكمسارية قرار تشغيل فى الوظيفة للمرشح للترقية اليها وتعتبر الاقدمية فيها من تاريخ تسلم العمل فاذا امتنع المرشح للترقية عند التنفيذ دون مبرر ترك فى الترقية مع اتخاذ الاجراءات التأديبية ضده . كما تنص المادة (35) من هذه اللائحة على أنه " يشترط للترقية الى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الادارة اجتياز امتحانات خاصة ....... ويصدر مدير السكك الحديدية القرارات اللازمة لتنظيم اجراءات الامتحان وشروطه . تنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير المواصلات رقم 482/1 - 51/61 ( سكة حديد ) بتاريخ 20/5/61 بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة واشترط اجتياز امتحانات الترقية الى جميع المراتب بالكادرين العالى والمتوسط . وقد صدرت قواعد تنظيم امتحانات الترقية تطبيقا لقرارى مجلس ادارة الهيئة فى 20/5/1961 ، 18/7/1962 ونصت الفقرة "ز" من البند " ثالثا" من هذه القواعد على أنه " فى الوظائف التى يسبق الترقية اليها صدور قرار تشغيل تعتبر هذه القرارات غير نافذة المفعول الا بعد انقضاء فترة اختيار تحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ التنفيذ الوارد بالقرار تثبت صلاحية الموظف فى نهايتها ، وتعتبر فترة الاختبار بمثابة امتحان عملى بجانب الامتحان التحريرى والشفهى ......... وفى حالة الرسوب فى هذه الامتحانات يعتبر قرار التشغيل مسحوبا تلقائيا " . ويبين من النصوص سالفة البيان أولا : ان الاقدمية فى الوظيفة تتحدد بالنسبة لمن يعين لأول مرة من تاريخ التعيين ، وثانيا : ان المشرع رسم نظاما خاصا للترقية الى بعض وظائف الهيئة العامة للسكة الحديدية - ومن بينها وظائف الكمسارية - يتفق وطبيعة العمل فى هذا المرفق ، فاشترط فى المرشحين للترقية الى هذه الوظائف التشغيل الفعلى المسبق وهو نظام اختبار يجب على المرشح للترقية اجتيازه بنجاح وفى هذه الحالة تتحدد الاقدمية عند الترقية الى الوظيفة الاعلى على أساس أقدمية التشغيل الفعلى ) المسبق وهو نظام اختيار يجب على المرشح للترقية اجتيازه بنجاح ، وفى هذه الحالة تتحدد الاقدمية عند الترقية الى الوظيفة الاعلى على أساس أقدمية التشغيل الفعلى ) - اعتبارا من تاريخ تسلم العمل فى الوظيفة المذكورة ، ومن ثم فلا وجه للاعتداد بأقدمية التشغيل الفعلى فى غير حالة الترقية . ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المدعى غير حاصل على مؤهلات دراسية وقد عين فى 20/3/1963 بوظيفة مساعد كمسارى بصفة مؤقتة بدل مجند صرفا على درجة عمالية هى الدرجة 140/300 مليم أول مربوطها ، ثم صدر القرار رقم 523 بتاريخ 20/9/1964 بتعيينه فى وظيفة مساعد كمسارى بالدرجة الحادية عشرة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام موظفى الدولة . واذ اعتبرت الهيئة المدعى عليها هذا التعيين تعيينا جديدا ، فان تاريخ تعيين المدعى بصفة دائمة فى وظيفة مساعد كمسارى هو الذى يحدد أقدميته فيها أعمالا لحكم المادة 13 من القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر السابق الاشارة اليها ، ومن ثم فإن الهيئة المذكورة تكون قد طبقت صحيح القانون فى شأن المدعى اذ لا سند قانونا لما يطالب به من أرجاع أقدميته فى وظيفة مساعد كمسارى الى تاريخ تشغيله الفعلى فى هذه الوظيفة فى 20/3/1963 لأن قواعد التشغيل الفعلى لا تنطبق على حالته وانما تطبق عند الترقية الى وظيفة أعلى على ما سبق بيانه . ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم ، وأذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فقد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بالغائه ورفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .