الطعن رقم 486 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-11-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان و محمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وإبراهيم صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى لم يفصل فى مدى جدية الاسباب التى استندت اليها مأمورية الضرائب فى القول بان الارباح الفعلية للمطعون ضدهما جاوزت الالف جنيه فى السنة ولا فى تقدير هذه الارباح وانما كان قضاءه ببطلان اجراءات الربط على اساس ان الاوراق قد خلت من صدور انابة من المدير العام لمصلحة الضرائب لمدير منطقة اسيوط الذى اعتمد اسباب التقدير الفعلى واذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة رقم 642 لسنة 1955 ان الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية يكون نهائيا فى حالة فصلها فى مدى جدية الاسباب التى ركنت اليها مصلحة الضرائب للقول باعتبار الممول تجاوز الالف من الجنيهات او فى حالة تقدير هذه الارباح ، ام قضاء الحكم فى غير هاتين الحالتين فيقبل الطعن باعتبار انه الاصل وان خلافة هو الاستثناء ويخرج عن نطاق الحالتين سالفتى البيان فانه يكون قابلا للطعن طبقا للقواعد العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا اذ قضى بعدم جواز استئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إذا لم يتم إنفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة - المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المشار إليه - مع مصلحة الضرائب على ما إرتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية ، و رفع الأمر إلى المحكمة ، فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل فى جدية الأسباب التى تقيد بأن الأرباح الفعلية للمول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة ، أمام ما تفصل فيه المحكمة فى غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة . و لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببطلان إجراءات الربط التى إتخذتها مصلحة الضرائب ، تأسيساً على أن الأسباب التى إستندت إليها المأمورية فى محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل إعتمدها مدير منطقة ضرائب ... ... و قد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول ، و هو قضاء يخرج عن نطاق حالتى الأسباب الجدية التى ركنت إليها مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة على الربح الفعلى و تقدير هذا الربح الخاضع للضريبة ، و من ثم فلا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 ، و تسرى عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن فى الأحكام و التى تجيز إستئناف هذا الحكم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .