⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-12-7 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 75/7 من نظام العاملين بالقطاع العام رقم 3309 لسنة 1966 والذى صدر قرار الفصل استنادا عليها تنص على أن " تنتهى خدمة العامل اذا انقطع عن العمل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متصلة ، على ان يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك انذار كتابى يوجه الى العامل بعد غيابه عشر ايام فى الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام فى الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر قهرى " . ومن حيث انه بغض النظر عما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من استقلال رئيس مجلس ادارة المؤسسة بموجب احكام هذا النظام بالبت فى اعارة المطعون ضده دون حاجة الى عرض الامر على لجنة شئون العاملين ، ومن ان العرض عليها فى مثل هذه الحالة لا يعدو ان يكون من قبيل الاستئناس برايها فيما يدخل اصلا فى صميم اختصاص رئيس مجلس الادارة الذى كان قد اشر فعلا بموافقته على الاعارة بصرف النظر عن ذلك ، فان القرار بانهاء خدمة العامل ينبغى ان يكون مسبوقا بانذار كتابى يوجه اليه على الوجه المبين بالمادة 75/7 المشار اليها ولما كانت الجهة الادارية لم تقدم ما يدل على انها وجهت الى المطعون ضده انذارا من هذا القبيل فان قرار الفصل يقع مفتقدا احد اشكاله الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان القرار وذلك بالنظر الى ما ينطوى عليه هذا الاجراء من ضمانة اساسية تتمثل فى احاطة العامل بما يراد اتخاذه حياله من اجراء تنتهى به خدمته .وتمكينا له من ابداء عذره قبل اتخاذه . ومن هنا فقد ورد النص المتعلق به بصيغة الوجوب . ومن حيث انه لا وجه لما ذهبت اليه المؤسسة الطاعنة من انها كانت قد وجهت انذارا الى المطعون ضده مستدلة على ذلك بنسخة من خطاب موجه اليه مؤرخ 9/9/1968 اى فى تاريخ لاحق على انتهاء اجازته باربعة عشر يوما ، ذلك انها لم تقدم ما يفيد وصول هذا الانذار الى عمله من جهة ، ومن جهة اخرى فان الثابت ان هذا الانذار - بفرض حصوله- تم فى وقت لم تكن المؤسسة فيه قد ابدت بعد برايها فيما كان المطعون ضده قد عرضه بشان اعارته ، حيث لم يعرض طلبه على رئيس مجلس الادارة - وهو السلطة المختصة بتقريرها - الا فى 5/4/1969 اى بعد انقضاء ثمانية اشهر على انقطاعه بحيث بات الانذار المؤرخ 9/9/1968 - بفرض ابلاغه به - مقطوع الصلة بقرار الفصل الذى صدر بتاريخ 22/9/1969 مما لا يمكن التعويل عليه فى صحة قرار الفصل . ومن حيث انه متى كان ثابتا ان القرار الصادر بفصل المطعون ضده لم يسبقه توجيه انذار قانونى اليه فان القرار يقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه قد اصاب الحق فيما انتهى اليه .