⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1019 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-12-21 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد حدد اختصاص المحاكم التاديبية بالنسبة للقرارات الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام طبقا لنظام هؤلاء العاملين الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . بالفصل فى قرارات الجزاءات التاديبية وحدها التى توقعها تلك السلطات ، فانه بذلك قد جعل الاختصاص بالفصل فى غيرها من القرارات والمنازعات للمحاكم العادية عملا بالقواعد العامة فى ترتيب الاختصاص بين جهات القضاء. ومن حيث ان قانون نظام العاملين بالقطاع العام يحدد فى المادة 48 منه الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها جزاء الفصل من الخدمة ، كما ينص فى المادة 64 منه على ان من اسباب انتهاء خدمة العامل " الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة ، او اكثر من عشرة ايام متصلة " ولما كان الثابت بالاوراق ان قرار انهاء خدمة المدعى بالشركة المدعى عليها قد بنى على حكم المادة 64 لانقطاعه عن العمل اكثر من عشرة ايام متصلة فان هذا القرار لا يكون والحالة هذه قرار جزاء تاديبيى بالفصل من الخدمة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم التادبية بنظر الدعوى بالنسبة للقرار المذكور ، الا أنه لم يقض بما اوجبته المادة 110 من قانون المرافعات من لزوم الامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة بحالتها ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، ومن ثم يتعين تعديله فى هذه الخصوصية باحالة الدعوى الى الدائرة المختصة بالمنازعات العمالية بمحكمة اسكندرية الابتدائية .