الطعن رقم 431 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-2-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بصرف اعانة غلاء المعيشة بذاته بمنحها للموظف الذي له ولد ولا تزيد ماهيته علي ثلاثين جنيها ، ولرب المعاش الذي لا يزيد علي عشرة جنيهات في الشهر وفقا لما بينه القرار الصادر في 21/12/41 ، وجاء قرار 17/11/1942 بصرف الاعانة للموظفين كافة وجعل الطبقة الأخيرة منهم ممن تكون ماهيته أربعين جنيها فما فوق ، وبسط الاعانة كذلك لارباب المعاشات ولكنه أبقي الطبقة الأخيرة منهم مقيدة في حدهما الاقصي فسلك فيها من يكون معاشه ثلاثين جنيها ولا يزيد علي ستين جنيها في الشهر ، وزاد القرار الصادر في 23/11/1944 فئات اعانة الغلاء وجعلها بنسبة 14 % للطبقة الأخيرة من الموظفين وبنسبة 7 % للطبقة الأخيرة من أرباب المعاشات ، وكبر هذه الطبقة بغير أن يفتح حدها الأقصي خلافا للموظفين فجعلها لمن يكون معاشه ثلاثين جنيها ولا يزيد عن تسعين جنيها . وصدر قرار 19/2/1950 بزيادة أخري لفئات الاعانة واضافة طبقتين جديدتين لموظفين أولاهما ممن تكون ماهيته أربعين جنيها الي مائة جنيها والثانية لمن تكون ماهيته أكثر من مائة جنيه ، بينما قصر الافادة من الزيادة الجديدة بين أرباب المعاشات علي من لا يجاوز معاشه أربعين جنيها . ثم صدر قرار 30/6/1953 ينقص اعانة الغلاء بعد اذ اقتضت الحالة المالية خفض اعتمادها ، وحددت نسبة الخفض متصاعدة علي الطبقات ، فبدأت 10 % من الاعانة التي يتقاضاها بالفعل من لا تزيد ماهيته أو أجره أو معاشه علي عشرة جنيهات وانتهت بنسبة 50 % من اعانة من يتقاضون ماهية أو معاشات أكثر من سبعين جنيها . ويبين من كل تلك النصوص انها كانت تبسط اعانة الغلاء للموظفين كما لم تبسطه لارباب المعاشات سواء في مقدار الاعانة وفيمن تصرف اليه . وقد بدأ صرف الاعانة لصغار الموظفين وأرباب المعاشات . ثم صار كل موظف مهما كبر مرتبه يصيب منها ، أما أرباب المعاشات فلم يدخل في نطاقها من كبارهم الا من لا يربو معاشه علي تسعين جنيها في الشهر ، ولا تستحق اعانة الغلاء لمن يتقاضي من المعاش أكثر من ذلك .
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 فيما تضمن من قواعد تسوية حالات أعضاء مجلس الدولة الذين يعتزلون الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة قد نص علي أن : " أولا : المستشار ... ثم من علت درجته ... يصرف كذلك لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش ، بما في ذلك اعانة الغلاء عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد اذا اخفق في الانتخابات ... ثانيا : ومن دون أولئك من ... أعضاء مجلس الدولة ... يصرف كذلك لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافا اليه اعانة الغلاء - المستحقة شهرا فشهرا ...لثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم نجاحه في الانتخابات " وهذه النصوص تصرف اعانة الغلاء المستحقة علي مرتب من يعتزل الخدمة في المدة التي قضي ذلك القرار الجمهوري بأداء المرتب خلالها ، ولا تنصرف النصوص في شئ الي اعانة غلاء تستحق علي المعاش ، مما لا يتعلق بما تمنحه من الفرق الزائد في المرتب مضافة اليه الاعانة علي مقدار المعاش المستحق قانونا بالتقاعد ، ولا يكون ثم ما يعدل من أحكام اعانة الغلاء بالنسبة الي معاشات من يفيدون من أحكام القرار الجمهوري المشار اليه .
ومن حيث أن المدعي يزيد معاشه القانوني علي تسعين جنيها في الشهر فإنه لا يدخل في طبقات أرباب المعاشات التي تصرف اليها اعانة غلاء المعيشة ، ولا يستحق شيئا من تلك الاعانة بأي وجه علي ما يتقاضاه من المعاش الاستثنائي فوق معاشه القانوني الذي لا يستحق اعانة الغلاء وتكون الدعوي ولا سند لها من القانون حقيقة بالرفض